responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 126


صلى الله عليه وآله ، والصلوات الخمس ، ونعلم غلبة كثير من المذاهب على بعض البلاد .
لأنا نجيب عن الأول : بأنه لا معنى للمسلم الا من قال بهذه الأشياء فكأن القائل : أجمع المسلمون على النبوة ، يقول : أجمع من قال بالنبوة على النبوة .
وأما غلبة بعض المذاهب ، فلا نسلم أنا نعلم ذلك في أهل البلد كافة ، ولئن سلمنا أن الأكثر منهم قائل به ، لكن هذا مما لا يجدي في باب الاجماع .
المسألة الثانية : عندنا أن زمان التكليف لا يخلو من امام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه . إذا تقرر هذا فمتى ( أجمعت ) [1] الأمة على قول ، كان ذلك الاجماع حجة ، ولو فرضنا خلو الزمان من ذلك الامام لم يكن الاجماع حجة .
وههنا بحثان :
الأول : مع وجوده عليه السلام الاجماع حجة للأمن على قوله من الخطأ ، و القطع على دخوله في جملة المجمعين ، وعلى هذا ، فالاجماع كاشف عن قول الإمام ، لا أن الاجماع حجة في نفسه من حيث هو اجماع .
البحث الثاني : لو خلا الاجماع ( عن ) [2] المعصوم - عليه السلام - لم يكن حجة خلافا لساير الطوائف ، ما عدا الخوارج ، والنظام .
لنا : لو كان حجة لعلم ذلك اما بالعقل أو بالنقل ، والقسمان باطلان ، بما يبطل به معتمد المخالف ، وهم طائفتان : طائفة تتمسك بالمعقول ، وأخرى بالمنقول .



[1] في بعض النسخ : اجتمعت
[2] في بعض النسخ ( من )

126

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست