responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 99


الرابع : إذا جهل التأريخ ( فيهما ) [1] فالذي يجئ على ما اخترناه ان يبنى العام على الخاص ، وتوقف بعض الحنفية .
لنا : اما أن يكون مقارنا ، أو متقدما ، أو متأخرا ، وعلى التقديرات الثلاثة ، وجب بناء العام عليه على ما قلناه ، فكذلك في صورة الجهالة ، لأنه لا يعدو أحد الأقسام .
الفصل السابع فيما ألحق بالمخصصات ، [ وفيه مسائل ] :
المسألة الأولى : الخطاب العام الوارد على السبب الخاص : اما أن يكون مستقلا بنفسه ، واما أن لا يستقل ، فان لم يستقل ، كان مقصورا على سببه ، كقول النبي صلى الله عليه وآله - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر - " أينقص إذا يبس ، فقيل : نعم فقال : لا اذن " ، وان كان مستقلا : فان كان عاما في غير ما سئل ، فلا شك في عمومه ، كقوله عليه السلام - وقد سئل عن ماء البحر - فقال : " هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته " . وان كان أعم منه في ذلك الحكم ، لم يقصر العام على السبب الخاص ، وهو اختيار أبي جعفر ره ، وصار جماعة إلى قصره عليه .
لنا : ان المقتضى للعموم موجود ، والعارض لا يصلح معارضا ، أما وجود المقتضي فما بيناه من كون الصيغة حقيقة في العموم ، وأما فقدان العارض فلان المانع هو ما يذكره المخالف ، وسنبطله انشاء الله تعالى .
احتجوا : بأن الخطاب لو كان عاما لكان ابتداءا وجوابا ، وذلك ( يتنافى ) [2]



[1] في بعض النسخ : بينهما
[2] في نسخة : متناف ، وفى أخرى : لتنافي ما بين الخ ،

99

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست