responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100


لما بين الجواب والابتداء من التفاوت ، وأيضا : فان من حق الجواب مطابقة السؤال ، وذلك انما يكون بالمساواة وجواب الأول : لا نسلم التنافي بين الجواب والابتداء ، كما لو صرح بذلك .
وعن الثاني : لا نسلم انحصار المطابقة في المساواة ، بل بمعنى انتظام الجواب ( مع ) [1] السؤال ، وهو موجود .
المسألة الثانية : إذا تعقب العام صفة أو استثناء أو حكم ، وكان ذلك لا يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه ، قال قوم يقصر العموم عليه ، و أنكره القاضي ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر ره ، والأولى التوقف ، لان صيغة العموم للاستغراق ، وظاهر الكناية الرجوع إلى ما ذكر ، فيجب التعارض لعدم الترجيح .
لا يقال : التمسك بالعموم أولى ، لأنه ظاهر .
لأنا نمنع الأولوية ، ولعل الكناية أولى .
المسألة الثالثة : إذا عطف على العام ، وكان في المعطوف اضمار مخصوص قال القاضي لا يجب اضمار مثله في المعطوف عليه ، كقوله عليه السلام : " لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد ( في عهده ) " [2] ( وفي ) [3] الثاني اضمار مخصوص وهو ( بكافر حربي ) ، لان ذا العهد يقتل بالذمي بلا خلاف .
والأولى التوقف ، لان العطف يقتضي الاشتراك ، خصوصا في عطف المفرد ، وصيغة العموم تقتضي الاستغراق ، وليس أحدهما أولى من الاخر .



[1] في بعض النسخ : لجميع .
[2] في بعض النسخ : بعهده .
[3] في نسخة : ففي .

100

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست