نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 97
ما ذكرتم . الثاني : ( انا ) [1] نعارضهم بأخبار مثلها ، فإذا استدلوا بخبر أبي هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، ورجوع الصحابة إلى ذلك ، عارضنا [ هم ] بخبر فاطمة بنت قيس المتضمن لسقوط نفقة المبتوتة وسكناها ، فان عمر طرحه وعمل بالآية . الفصل السادس في العام المخصوص ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : العام إذا خص صار مجازا ، سواء خص بدليل متصل أو منفصل ، وهو اختيار أبي جعفر ره ، وجعله قوم حقيقة على الاطلاق . ومنهم من فصل . لنا : ان العموم حقيقة في الاستغراق ، فإذا أريد به الخصوص كان مجازا لأنه استعمال له في غير موضوعه لا يقال : العام مع القرينة حقيقة في الخصوص لأنا نقول : ذلك يسد باب المجاز ، فان المجاز لا ينفك عند استعماله ( عن ) [2] القرينة . المسألة الثانية : يجوز التمسك بالعام المخصوص - إذا لم يكن التخصيص مجملا - مطلقا . ومنهم من فصل . لنا : ان اللفظ متناول لما عدا المخصوص ، فيجب استعماله فيه . وانما قلنا أنه متناول له لأنا بينا أن ألفاظ العموم حقيقة في استغراق الكل ، ولا معنى للكل سوى مجموع الآحاد ، والتخصيص لا يمنع التناول ، والا لدار .