responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 95


الأول فصاعدا ، رجع إلى المستثنى منه أيضا . وان كان دونه ، رجع إلى الاستثناء ، وقيل : يرجع إلى المستثنى منه ، والأول أظهر .
الفصل الخامس في بقية المخصصات ، ( وفيه مسائل ) :
المسألة الأولى : العام يخص بالدليل العقلي ، لأنا نخرج الصبي والمجنون من قوله تعالى : " يا أيها الناس اعبدوا ربكم " [1] هذا في حال كونهما كذلك وان كانا عند البلوغ [ والعقل ] مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة .
احتج المانع : بان المخصص مقارن ، ودليل العقل متقدم .
وجوابه : لا نسلم اشتراط المقارنة في كل مخصص .
المسألة الثانية : تخصيص الكتاب بالكتاب جائز ، كقوله تعالى : " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب " [2] ثم قال في موضع آخر : " حتى يعطوا الجزية عن يد " [3] .
وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة قولا ، كتخصيص آية المواريث [4] بقوله عليه السلام : " القاتل لا يرث " ، وفعلا ، كتخصيص آية الجلد [5] برجمه عليه السلام ماعزا .



[1] البقرة / 21
[2] محمد / 4
[3] التوبة / 29
[4] وهي قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلى قوله تعالى وصية من الله والله عليم حليم " النساء / 11 ، 12
[5] وهي قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة " الخ الآية . النور / 2

95

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست