نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 95
الأول فصاعدا ، رجع إلى المستثنى منه أيضا . وان كان دونه ، رجع إلى الاستثناء ، وقيل : يرجع إلى المستثنى منه ، والأول أظهر . الفصل الخامس في بقية المخصصات ، ( وفيه مسائل ) : المسألة الأولى : العام يخص بالدليل العقلي ، لأنا نخرج الصبي والمجنون من قوله تعالى : " يا أيها الناس اعبدوا ربكم " [1] هذا في حال كونهما كذلك وان كانا عند البلوغ [ والعقل ] مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة . احتج المانع : بان المخصص مقارن ، ودليل العقل متقدم . وجوابه : لا نسلم اشتراط المقارنة في كل مخصص . المسألة الثانية : تخصيص الكتاب بالكتاب جائز ، كقوله تعالى : " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب " [2] ثم قال في موضع آخر : " حتى يعطوا الجزية عن يد " [3] . وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة قولا ، كتخصيص آية المواريث [4] بقوله عليه السلام : " القاتل لا يرث " ، وفعلا ، كتخصيص آية الجلد [5] برجمه عليه السلام ماعزا .
[1] البقرة / 21 [2] محمد / 4 [3] التوبة / 29 [4] وهي قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلى قوله تعالى وصية من الله والله عليم حليم " النساء / 11 ، 12 [5] وهي قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة " الخ الآية . النور / 2
95
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 95