responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 72


لا يدل على نفي ( الصحة ) [1] عن الصحيحة .
الفصل الثاني في المأمور به ، وفيه مسائل :
[ المسألة ] الأولى : الامر بالأشياء على طريق التخيير يفيد وجوب الكل على البدل ، وقال قوم : الواجب واحد لا بعينه ، وقال آخرون : الواجب واحد ، وهو يتعين باختيار المكلف .
ومعنى كون الكل واجبا : أنه لا يجوز الاخلال بجميعها ، ولا يجب الجمع بين اثنين منها ، فان كان الخصم يسلم ذلك ، فهو وفاق ، وان أنكره حصل الخلاف .
لنا : لو كان الواجب معينا لما خير المكلف ، والا لكان تخييرا بين الواجب وغيره .
لا يقال : يتعين باختيار المكلف .
لأنا نقول : الوجوب حاصل قبل الاختيار ، فالموصوف به قبل الاختيار اما الكل على البدل ، وهو مذهبنا ، أو البعض ، وذلك ينافي التخيير . وليست المسألة كثيرة الفائدة .
المسألة الثانية : الامر يقتضي الاجزاء [ و ] نعني بذلك : سقوط التعبد عند الاتيان بالمأمور [ به ] وقال القاضي : ان معنى وصف العبادة بكونها مجزية :
هو أنه لا يجب قضاؤها .
وهذا باطل ، لان كثيرا من العبادات لا تقضى وان لم تكن مجزية كصلاة الجمعة ، والعيدين إذا اختل بعض شرائط صحتها . ولأن القضاء يمكن تعليله



[1] في بعض النسخ : الاجزاء

72

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست