نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 72
لا يدل على نفي ( الصحة ) [1] عن الصحيحة . الفصل الثاني في المأمور به ، وفيه مسائل : [ المسألة ] الأولى : الامر بالأشياء على طريق التخيير يفيد وجوب الكل على البدل ، وقال قوم : الواجب واحد لا بعينه ، وقال آخرون : الواجب واحد ، وهو يتعين باختيار المكلف . ومعنى كون الكل واجبا : أنه لا يجوز الاخلال بجميعها ، ولا يجب الجمع بين اثنين منها ، فان كان الخصم يسلم ذلك ، فهو وفاق ، وان أنكره حصل الخلاف . لنا : لو كان الواجب معينا لما خير المكلف ، والا لكان تخييرا بين الواجب وغيره . لا يقال : يتعين باختيار المكلف . لأنا نقول : الوجوب حاصل قبل الاختيار ، فالموصوف به قبل الاختيار اما الكل على البدل ، وهو مذهبنا ، أو البعض ، وذلك ينافي التخيير . وليست المسألة كثيرة الفائدة . المسألة الثانية : الامر يقتضي الاجزاء [ و ] نعني بذلك : سقوط التعبد عند الاتيان بالمأمور [ به ] وقال القاضي : ان معنى وصف العبادة بكونها مجزية : هو أنه لا يجب قضاؤها . وهذا باطل ، لان كثيرا من العبادات لا تقضى وان لم تكن مجزية كصلاة الجمعة ، والعيدين إذا اختل بعض شرائط صحتها . ولأن القضاء يمكن تعليله