responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 71


وأما الفحوى : فلا تدل الا بطريق التعليق واللزوم ، ولا لزوم بين تعلق الحكم عند صفة وانتفائه عند أخرى ( فإنه ) [1] قد ورد معلقا على الصفة وانتفى عن غيرها كقوله : " في سائمة الغنم زكاة " ، وورد لامع انتفائه كقوله : " ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق " [2] فيجعل حقيقة للقدر المشترك بينهما ، وهو ثبوته عند الصفة حسب ، صونا للكلام عن الاشتراك والمجاز .
احتج الخصم : بأنه لو ثبت الحكم مع انتفاء الصفة لكان تعليقه على الصفة عريا عن الفائدة ، ويجري مجرى قولك : الانسان الأشقر لا يعلم الغيوب ، و :
الأسمر إذا نام لا يبصر .
وجواب الأول : منع الملازمة ، وهذا لان هيهنا فوائد غير ما ذكروه :
منها : اعلام السامع أن الحكم متناول للصفة ، لئلا يتوهم خروجها [ عنه ] كقوله مثلا : " ولا تقتلوا أولادكم . . " الخ ، لأنه لولا اعتبار الخشية لأمكن أن يتوهم أن القتل جائز معها ، فذكر ذلك ليعلم ثبوت التحريم عندها أيضا .
ومنها : أن تكون المصلحة تقتضي اعلام حكم الصفة بالنص ، وما عداها بالنظر والفحص .
وأما ( التمثيل بالأشقر والأسمر فلا نسلم أن الاستقباح جاء من حيث ) ذكرهما [3] بل من حيث هو بيان للواضحات .
وأيضا : فما ذكروه معارض بقولنا : تجوز التضحية بالشاة العوراء فإنه



[1] في نسخة كتبت كلمة ( الثاني ) بدل ( فإنه )
[2] الاسراء / 31
[3] في بعض النسخ : ذكروا

71

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست