responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 73


بأن العبادة غير مجزية ، والعلة غير المعلول .
وانما قلنا ان الامر يقتضى الاجزاء بهذا التفسير ، لان وجوب المأمور به يدل على اختصاصه بالمصلحة ، فلو لم يكن الاتيان [ به ] على ذلك الوجه ( كافلا ) [1] ( بتحصيل ) [2] المصلحة المطلوبة ، لما حصل الامر [ به ] .
لا يقال : الحجة التي حصل الوطء فيها يجب اتمامها ولا تجزي .
لأنا نقول : تجزى في البراءة من عهدة الامر المتناول للمضي فيها ، ولا تجزي في سقوط القضاء .
المسألة الثالثة : الامر بالشئ ليس بنهي عن ضده نطقا . وخالف في ذلك قوم .
لنا : أن أهل اللغة فرقوا بين صيغتي الأمر والنهي ، والفرق دليل على قطع الشركة .
حجة المخالف : ان الامر بالشئ مريد له ، وارادته للشئ كراهية ضده .
وجوابه : منع الثانية .
وأما من جهة المعنى : فالامر بالشئ على وجه الوجوب يدل على كراهية تركه وضده ( إذا ) [3] كان له ضد واحد ، لان الواجب تركه قبيح الا أن هذا ليس من دلالة اللفظ في شئ .
المسألة الرابعة : مالا يتم الواجب الا به : ان لم يتمكن المكلف من تحصيله لم يكن واجبا ، وان تمكن : فان توقف عليه الوجوب لم يجب ، وان توقف عليه الواجب لزم وذلك كنصب السلم لصعود السطح .



[1] في نسخة كافيا
[2] في نسخة : لتحصيل
[3] في نسخة : وان

73

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست