responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 206


يوجبون عليه عند تناول شئ من المأكل أن يعلم التنصيص على ( الإباحة ) [1] ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم ، ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن .
المسألة الثانية : إذا ثبت حكم في وقت ، ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان ؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة ، كما يفتقر نفيه إلى الدلالة .
حكي عن المفيد ره : أنه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفيه ، وهو المختار .
وقال المرتضى ره : لا يحكم بأحد الامرين الا لدلالة .
مثال ذلك : المتيمم إذا دخل في الصلاة ، فقد أجمعوا على المضي فيها ، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة ، هل يستمر على فعلها استصحابا للحال الأول ؟
أم يستأنف الصلاة ( بوضوء ) [2] فمن قال بالاستصحاب قال بالأول ، ومن ( اطرحه ) [3] قال بالثاني .
لنا وجوه :
الأول : ان المقتضي للحكم الأول ثابت فيثبت الحكم ، والعارض لا يصلح ( رافعا ) [4] له ، فيجب الحكم بثبوته ( في ) [5] الثاني .
أما أن مقتضي الحكم الأول ثابت ، فلانا نتكلم على هذا التقدير .



[1] في بعض النسخ : اباحته .
[2] في بعض النسخ : لوضوء .
[3] في نسخة : طرحه .
[4] في نسخة : دافعا ، و ( له ) محذوفة من إحدى النسخ .
[5] في نسخة : على .

206

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست