responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 205


فان قالوا : خلقها يحسن مع عدم التكليف .
كان لقائل أن يمنع ذلك .
وكذلك ( ان قالوا ) : [1] يمكن الاستدلال على الصانع سبحانه من دونها بغيرها .
قلنا : العقل لا يمنع من ترادف الأدلة ولا يقبحه .
الوجه الثالث : قالوا قد علمنا حسن التنفس في الهواء من دون اذن المالك والاستظلال بجدار الغير والاستضاءة [2] بمصابيحه ، والعلة في ذلك أنه لا ضرر فيه على المالك ولا على غيره ، إذ لا وجه يضاف إليه الجواز الا ( ذاك ) [3] ولأن ذلك الحكم يدور مع هذه العلة وجودا وعدما ، فيجب أن يحسن التصرف فيما ذكرناه للاشتراك في الموجب .
الوجه الرابع : الاستدلال بالشرع على الإباحة ، وهو أمران : القرآن ، و الاجماع .
أما القرآن : فقوله تعالى : " خلق لكم ما في الأرض جميعا " [4] وقوله تعالى :
" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " [5] وقوله :
" أحل لكم الطيبات " [6] .
وأما الاجماع : فلان أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شئ من المشتهيات ، سواء علم الاذن فيها من الشرع أو [ لم ] يعلم ، ولا



[1] في نسخة : أن يقول .
[2] في النسخ : الاستضواء .
[3] في بعض النسخ : ذلك .
[4] البقرة / 29
[5] الأعراف / 32
[6] المائدة / 5 .

205

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست