نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 207
وأما أن العارض لا يصلح رافعا ، فلان العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم ، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه ، فيكون كل واحد منهما مدفوعا بمقابله ، فيبقى الحكم الثابت سليما عن ( رافع ) [1] . الوجه الثاني : الثابت أولا قابل للثبوت ثانيا - والا لانقلب من الامكان الذاتي إلى الاستحالة - فيجب أن يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان أولا ، فلا ينعدم الا ( لمؤثر ) [2] ، لاستحالة خروج الممكن من أحد طرفيه إلى الاخر ( لا ) [3] لمؤثر ، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر ، فيكون بقاؤه أرجح من عدمه في اعتقاد المجتهد ، والعمل بالراجح واجب . الوجه الثالث : عمل الفقهاء باستصحاب الحال في كثير من المسائل ، و الموجب للعمل هناك موجود في موضع الخلاف ، ( فيثبت ) [4] العمل به . أما الأولى : فكمن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، فإنه يعمل على يقينه ، وكذلك بالعكس ومن تيقن طهارة ثوبه في حال ، بني على ذك حتى يعلم ( رافعها ) [5] ومن ( شهد ) [6] بشهادة بنى على بقائها حتى يعلم رافعها ، ومن غاب غيبة منقطعة ، [ حكم ] ببقاء أنكحته ، ولم تقسم أمواله ، وعزل نصيبه في المواريث ، وما ( ذاك ) [7] [ الا ] لاستصحاب حال حياته .
[1] في نسخة : دافع . [2] في نسخة : بالمؤثر . [3] في بعض النسخ : الا . [4] في نسخة : فثبت . [5] في بعض النسخ : خلافها . [6] في نسخة : يشهد . [7] في نسخة : ذلك .
207
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 207