responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 207


وأما أن العارض لا يصلح رافعا ، فلان العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم ، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه ، فيكون كل واحد منهما مدفوعا بمقابله ، فيبقى الحكم الثابت سليما عن ( رافع ) [1] .
الوجه الثاني : الثابت أولا قابل للثبوت ثانيا - والا لانقلب من الامكان الذاتي إلى الاستحالة - فيجب أن يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان أولا ، فلا ينعدم الا ( لمؤثر ) [2] ، لاستحالة خروج الممكن من أحد طرفيه إلى الاخر ( لا ) [3] لمؤثر ، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر ، فيكون بقاؤه أرجح من عدمه في اعتقاد المجتهد ، والعمل بالراجح واجب .
الوجه الثالث : عمل الفقهاء باستصحاب الحال في كثير من المسائل ، و الموجب للعمل هناك موجود في موضع الخلاف ، ( فيثبت ) [4] العمل به .
أما الأولى : فكمن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، فإنه يعمل على يقينه ، وكذلك بالعكس ومن تيقن طهارة ثوبه في حال ، بني على ذك حتى يعلم ( رافعها ) [5] ومن ( شهد ) [6] بشهادة بنى على بقائها حتى يعلم رافعها ، ومن غاب غيبة منقطعة ، [ حكم ] ببقاء أنكحته ، ولم تقسم أمواله ، وعزل نصيبه في المواريث ، وما ( ذاك ) [7] [ الا ] لاستصحاب حال حياته .



[1] في نسخة : دافع .
[2] في نسخة : بالمؤثر .
[3] في بعض النسخ : الا .
[4] في نسخة : فثبت .
[5] في بعض النسخ : خلافها .
[6] في نسخة : يشهد .
[7] في نسخة : ذلك .

207

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست