نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 154
( واحدة منهما ) [1] تارة ، أو في مجلس واحد واقتصر على حكاية بعضه ، وان تغاير الراوي وكان المنفرد بالزيادة واحدا ، وبالنقيصة جماعة يستحيل عليهم أن لا يسمعوا ما نقله الواحد ، كانت الزيادة مردودة ، وان لم يستحل ذلك - بأن يكون سمعها في مجلسين ، أو في مجلس واحد يجوز أن يغفل الآخرون - قبلت الزيادة ، فان كانت الزيادة منافية لمعنى الأول ، تضادت الرواية [ بها ] ، ووجب التوقف عن العمل . الفصل الخامس في التراجيح بين الاخبار المتعارضة ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : إذا تعارض خبران وأحدهما موافق لعموم القرآن أو السنة المتواترة أو لاجماع الطائفة ، وجب العمل بالموافق ، لوجهين : أحدهما : ان كل واحد من هذه الأمور حجة في نفسه ، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر الموافق له . الثاني : أن المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض ، فما ظنك به معه ؟ ! . وكذلك إذا تعارضا وكانت رواة أحدهما عدولا ، كان الترجيح لجانب ما رواه ( العدول ) [2] ، لان رواية من ليس بعدل ، لا تقبل مع السلامة عن المعارض فمع وجود المعارض أولى . المسألة الثانية : رجح الشيخ ره بالضابط والأضبط ، والعالم والأعلم ، محتجا بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، والفضيل
[1] في نسخة : واحد ، وفى أخرى : منها . [2] في نسخة : العدل
154
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 154