نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 132
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لان الإمام عليه السلام مع إحدى الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب متابعته في ( الجميع ) [1] . المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين حق وباطل ، لان الامام مع إحداهما ، وهو يمنع من ( اتفاقها ) [2] على الخطأ . الفصل الثالث في كيفية العلم بالاجماع ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : قد عرفت أن الاجماع انما كان حجة لدخول الإمام عليه السلام فيه ، فالمعتبر حينئذ ( قوله ) [3] فعلى هذا ، يعلم قول المعصوم عليه السلام بعينه بأمرين : أحدهما : السماع منه مع المعرفة [ به ] . [ و ] الثاني النقل المتواتر . فان فقد الأمران ، وأجمعت الامامية على أمر من الأمور على وجه يعلم أنه لا عالم من الامامية الا وهو قائل به ، فإنه يعلم دخول المعصوم عليه السلام فيه ، لقيام الدليل القاطع على حقية مذهبهم ، والا من على المعصوم من ارتكاب الباطل . إذا تقرر هذا ، فان علم أن لا مخالف ثبت الاجماع قطعا ، وان علم المخالف وتعين باسمه ونسبه كان الحق في خلافه ، وان جهل نسبه ، قدح ذلك في
[1] في نسخة : الجمع . [2] في نسخة : اتفاقهما : [3] في نسخة : دخوله .
132
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 132