responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 132


وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لان الإمام عليه السلام مع إحدى الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب متابعته في ( الجميع ) [1] .
المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين حق وباطل ، لان الامام مع إحداهما ، وهو يمنع من ( اتفاقها ) [2] على الخطأ .
الفصل الثالث في كيفية العلم بالاجماع ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قد عرفت أن الاجماع انما كان حجة لدخول الإمام عليه السلام فيه ، فالمعتبر حينئذ ( قوله ) [3] فعلى هذا ، يعلم قول المعصوم عليه السلام بعينه بأمرين :
أحدهما : السماع منه مع المعرفة [ به ] .
[ و ] الثاني النقل المتواتر .
فان فقد الأمران ، وأجمعت الامامية على أمر من الأمور على وجه يعلم أنه لا عالم من الامامية الا وهو قائل به ، فإنه يعلم دخول المعصوم عليه السلام فيه ، لقيام الدليل القاطع على حقية مذهبهم ، والا من على المعصوم من ارتكاب الباطل .
إذا تقرر هذا ، فان علم أن لا مخالف ثبت الاجماع قطعا ، وان علم المخالف وتعين باسمه ونسبه كان الحق في خلافه ، وان جهل نسبه ، قدح ذلك في



[1] في نسخة : الجمع .
[2] في نسخة : اتفاقهما :
[3] في نسخة : دخوله .

132

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست