responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 133


الاجماع ، لجواز أن يكون هذا المعصوم عليه السلام وان لم يعلم مخالف وجوزنا وجوده لم يكن ذلك اجماعا ، لامكان وقوع الجائز ، وكون ذلك هو الإمام عليه السلام .
المسألة الثانية : إذا اختلفت الامامية على قولين : فان كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ، ولم يكن الامام أحدهم ، كان الحق في الطائفة الأخرى ، وان لم تكن معلومة النسب : فان كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعية توجب العلم وجب العمل على قولها ، لان الامام معها قطعا وان لم يكن مع إحداهما دليل قاطع : قال الشيخ ره : تخيرنا في العمل بأيهما شئنا ، وقال بعض أصحابنا :
طرحنا القولين ، والتمسنا دليلا من غيرهما ، وضعف الشيخ ره هذا القول بأنه يلزم منه اطراح قول الإمام .
قلت : وبمثل هذا يبطل ما ذكره ره ، لان الامامية إذا اختلفت على قولين ، فكل طائفة توجب العمل بقولها ، وتمنع من العمل بالقول الاخر ، فلو تخيرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم عليه السلام تفريع إذا ( اختلفت ) [1] الامامية على قولين ، فهل يجوز اتفاقها بعد ذلك على أحد القولين ؟ قال الشيخ ره : ان قلنا بالتخيير لم يصح اتفاقهم بعد الخلاف لان ذلك يدل على أن القول الاخر باطل ، وقد قلنا أنهم مخيرون .
ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون التخيير مشروطا بعدم الاتفاق فيما بعد ؟ وعلى هذا الاحتمال ، يصح الاجماع بعد الاختلاف .
المسألة الثالثة : الاجماع يقع على ضروب :



[1] في نسخة : اختلف .

133

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست