نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 133
الاجماع ، لجواز أن يكون هذا المعصوم عليه السلام وان لم يعلم مخالف وجوزنا وجوده لم يكن ذلك اجماعا ، لامكان وقوع الجائز ، وكون ذلك هو الإمام عليه السلام . المسألة الثانية : إذا اختلفت الامامية على قولين : فان كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ، ولم يكن الامام أحدهم ، كان الحق في الطائفة الأخرى ، وان لم تكن معلومة النسب : فان كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعية توجب العلم وجب العمل على قولها ، لان الامام معها قطعا وان لم يكن مع إحداهما دليل قاطع : قال الشيخ ره : تخيرنا في العمل بأيهما شئنا ، وقال بعض أصحابنا : طرحنا القولين ، والتمسنا دليلا من غيرهما ، وضعف الشيخ ره هذا القول بأنه يلزم منه اطراح قول الإمام . قلت : وبمثل هذا يبطل ما ذكره ره ، لان الامامية إذا اختلفت على قولين ، فكل طائفة توجب العمل بقولها ، وتمنع من العمل بالقول الاخر ، فلو تخيرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم عليه السلام تفريع إذا ( اختلفت ) [1] الامامية على قولين ، فهل يجوز اتفاقها بعد ذلك على أحد القولين ؟ قال الشيخ ره : ان قلنا بالتخيير لم يصح اتفاقهم بعد الخلاف لان ذلك يدل على أن القول الاخر باطل ، وقد قلنا أنهم مخيرون . ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون التخيير مشروطا بعدم الاتفاق فيما بعد ؟ وعلى هذا الاحتمال ، يصح الاجماع بعد الاختلاف . المسألة الثالثة : الاجماع يقع على ضروب :