نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 131
فائدة اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر . وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول المعصوم في جملتهم . المسألة الثانية : اجماع أهل كل عصر حجة خلافا لأهل الظاهر لنا : أن زمان التكليف لا يخلو من امام معصوم ، ومتى كان كذلك فلابد من دخوله في المجمعين ، ومع دخوله يكون الاجماع حجة . ولغيرنا : الظواهر الدالة على كون الاجماع حجة من غير تقييد . المسألة الثالثة : إذا اتفقت الأمة على قولين ، فان كان الثالث مما يلزم منه الخروج ( عن ) [1] الاجماع كان باطلا بالاتفاق ، وان لم يكن كذلك لم يجز احداث الثالث عند قوم ، لان الثالث ان كان باطلا لم يجز العمل به ، وان كان حقا لزم خلو الأمة عنه ، وهو باطل . وعلى ما أصلنا [ ه ] فالامام في إحدى الطائفتين فتكون محقة والخارج عن الحق باطل . المسألة الرابعة : إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين : فان نصت على المنع من الفصل فلا كلام ، وان عدم النص : فان كان بين المسألتين علقة ، بحيث يلزم من العمل بأحدهما العمل بالأخرى ، لم يجز الفصل ، كما في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فمن قال للام ثلث أصل التركة ، قال في الموضعين ، ومن قال ثلث الباقي . قال في الموضعين ، الا ابن سيرين . وان لم يكن بينهما علقة ، قال قوم : ( يجوز ) [2] الفصل بينهما .