نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 130
الفرع الثاني : الاجماع لا يصدر عن مستند ظني ، لان معتمد المعصوم عليه السلام الدليل القطعي ، لا الحجة الظنية . نعم يجوز أن تكون أقوال باقي الامامية مستندة إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر عن الدلالة . المسألة الثالثة : لا يجوز أن ينعقد اجماع على مسألة ، ثم ينعقد بعده اجماع على خلافها ، والا لكان قول المعصوم خطأ . لا يقال : ربما كان قوله الأول تقية . لأنا نقول : الاجماع لا يتقرر ما لم يعلم الاتفاق قصدا . المسألة الرابعة : كل ما انعقد الاجماع عليه فهو حق ، سواءا كان من العقائد الدينية ، أو الفروع الشرعية ، أو غير ذلك ، لكن كل ما يتوقف العلم بوجوب وجود الامام المعصوم عليه السلام عليه ، لم يصح الاستدلال عليه بالاجماع ، والا لدار ، وكل مالا يكون كذلك ، جاز الاستدلال عليه بالاجماع . الفصل الثاني في المجمعين ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : قال القاضي أبو بكر : يعتبر في الاجماع عوام الأمة ، نظرا إلى لفظ الخبر . وقال الأكثرون : المعتبر بقول العلماء وأهل الاجتهاد خاصة . وقال أهل الظاهر : المعتبر باجماع الصحابة خاصة . والذي يجئ على مذهبنا اعتبار من يعلم دخول المعصوم فيهم . فعلى هذا ، ولو أجمع العلماء أو الفقهاء أو أهل البيت لكفى ذلك في كونه حجة ، لما قررناه .
130
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 130