responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 130


الفرع الثاني : الاجماع لا يصدر عن مستند ظني ، لان معتمد المعصوم عليه السلام الدليل القطعي ، لا الحجة الظنية . نعم يجوز أن تكون أقوال باقي الامامية مستندة إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر عن الدلالة .
المسألة الثالثة : لا يجوز أن ينعقد اجماع على مسألة ، ثم ينعقد بعده اجماع على خلافها ، والا لكان قول المعصوم خطأ .
لا يقال : ربما كان قوله الأول تقية .
لأنا نقول : الاجماع لا يتقرر ما لم يعلم الاتفاق قصدا .
المسألة الرابعة : كل ما انعقد الاجماع عليه فهو حق ، سواءا كان من العقائد الدينية ، أو الفروع الشرعية ، أو غير ذلك ، لكن كل ما يتوقف العلم بوجوب وجود الامام المعصوم عليه السلام عليه ، لم يصح الاستدلال عليه بالاجماع ، والا لدار ، وكل مالا يكون كذلك ، جاز الاستدلال عليه بالاجماع .
الفصل الثاني في المجمعين ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قال القاضي أبو بكر : يعتبر في الاجماع عوام الأمة ، نظرا إلى لفظ الخبر . وقال الأكثرون : المعتبر بقول العلماء وأهل الاجتهاد خاصة . وقال أهل الظاهر : المعتبر باجماع الصحابة خاصة . والذي يجئ على مذهبنا اعتبار من يعلم دخول المعصوم فيهم . فعلى هذا ، ولو أجمع العلماء أو الفقهاء أو أهل البيت لكفى ذلك في كونه حجة ، لما قررناه .

130

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست