نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 120
سلمنا حصوله في تلك الصورة ، فتعديته قياس . الفصل الثاني في الوجوه التي تقع عليها أفعاله ، وفي حكم التعارض ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : فعله عليه السلام قد يكون بيانا ، ويعلم ذلك بوجهين : أحدهما : أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى بيان ، ( ويعدم ) [1] ما يمكن أن يكون بيانا له . الثاني : أن ينص على كون فعله ( بيانا لخطاب ) [2] . وقد يكون فعله ابتداء شرع ، فيكون واجبا أو مندوبا أو مباحا . فالواجب يعلم بخمس طرق : بنصه على الوجوب ، أو بكون فعله بيانا لواجب ، أو يفعل - عليه السلام - معه امارة تدل على الوجوب ، أو يفعله بدلا ( من ) [3] واجب ، أو يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا كركوعين في ركعة ، ذكره أبو الحسين . والمندوب يعلم بأربعة أشياء : بنصه - عليه السلام - ، أو يعلم أن له صفة زائدة على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه ، أو يكون بيانا لخطاب يدل على الندبية ، أو يكون امتثالا لخطاب دال عليها . والإباحة تعلم بأربعة أشياء : بأن يعلم ذلك من قصده اما بنص أو امارة ، أو يدل على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه ولا ندبه ، أو يكون بيانا لخطاب
[1] في نسخة : تقدم ، وفى أخرى : يقدم [2] في نسخة : بيان الخطاب [3] في بعض النسخ : عن
120
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 120