responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 120


سلمنا حصوله في تلك الصورة ، فتعديته قياس .
الفصل الثاني في الوجوه التي تقع عليها أفعاله ، وفي حكم التعارض ، وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : فعله عليه السلام قد يكون بيانا ، ويعلم ذلك بوجهين :
أحدهما : أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى بيان ، ( ويعدم ) [1] ما يمكن أن يكون بيانا له .
الثاني : أن ينص على كون فعله ( بيانا لخطاب ) [2] .
وقد يكون فعله ابتداء شرع ، فيكون واجبا أو مندوبا أو مباحا .
فالواجب يعلم بخمس طرق : بنصه على الوجوب ، أو بكون فعله بيانا لواجب ، أو يفعل - عليه السلام - معه امارة تدل على الوجوب ، أو يفعله بدلا ( من ) [3] واجب ، أو يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا كركوعين في ركعة ، ذكره أبو الحسين .
والمندوب يعلم بأربعة أشياء : بنصه - عليه السلام - ، أو يعلم أن له صفة زائدة على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه ، أو يكون بيانا لخطاب يدل على الندبية ، أو يكون امتثالا لخطاب دال عليها .
والإباحة تعلم بأربعة أشياء : بأن يعلم ذلك من قصده اما بنص أو امارة ، أو يدل على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه ولا ندبه ، أو يكون بيانا لخطاب



[1] في نسخة : تقدم ، وفى أخرى : يقدم
[2] في نسخة : بيان الخطاب
[3] في بعض النسخ : عن

120

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست