responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 121


دال على الإباحة ، ( أو امتثالا لخطاب دال عليها [1] .
المسألة الثانية : التعارض بين فعليه بالنظر إليهما غير ممكن ، لأنهما لا يقعان الا في زمانين ، بل [ قد ] يقترن بالفعل ما يدل على عمومه في الأشخاص ، و شموله ( للأوقات ) [2] فيصح تطرق التعارض ، وفي التحقيق : التعارض راجع إلى تلك القرينة .
وأما التعارض بين قوله وفعله - عليه السلام - فممكن ، فعلى هذا ، إذا تعارض قوله وفعله ، ولم يعلم تقدم أحدهما على الاخر ، وجب التوقف ، الا لدلالة غيرهما سواءا كان التعارض من كل وجه أو من بعض ، وقال جماعة : يجب المصير إلى القول .
واحتجوا : بأن القول يدل بنفسه ، والفعل ( يفتقر ) [3] في الدلالة إلى القول فكان القول أولى . وبأن الفعل يحتمل الاختصاص به عليه السلام ، وليس كذلك القول .
وجواب الأول ، أن الكلام ليس في الفعل المطلق ، بل في الفعل الذي قام الدليل على وجوب متابعته عليه السلام فيه ، فصار كالقول ، وهذا هو الجواب عن الثاني .
فائدة اختلف الناس في النبي - صلى الله عليه وآله - هل كان متعبدا بشرع من قبله أم لا ؟ و هذا الخلاف عديم الفائدة ، لأنا لا نشك أن جميع ما أتى به لم يكن نقلا عن الأنبياء ، عليهم السلام بل عن الله تعالى بواسطة الملك ، ونجمع على أنه صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء ، وإذا أجمعنا على ثمرة المسألة ، فالدخول بعد ذلك فيها كلفة .



[1] في نسخة : أو امتثال دال عليها
[2] في نسخة : الأوقات
[3] في نسخة : مفتقر

121

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست