responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 109


كقوله : لا شهادة لقاذف " ، وان كان له أحكام متساوية ، كان مجملا .
الفصل الرابع في البيان ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : البيان يقع بأشياء :
الأول : القول ، وهو ظاهر .
الثاني : الكتابة ، كما بين الله تعالى لملائكته بما كتبه في اللوح ، والرسول بما كتبه لعماله ، والأئمة من بعده .
الثالث : الإشارة ، كما قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، بأصابعه العشر ثم أعاد وحبس إصبعه في الثالثة ، وهذا القسم لا يصح في حق الله تعالى ، ( لافتقاره ) [1] إلى الأعضاء ، واستحالتها قي حقه تعالى .
الرابع : الفعل ، وأنكر ذلك قوم ، والأصح جوازه ، كما بين النبي صلى الله عليه وآله الحج والوضوء بفعله ، ولا يكون [ ذلك ] بيانا حتى يعلم ذلك من قصده ، أو بنصه كقوله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ، أو بالدليل العقلي ، كما إذا فعل وقت الحاجة إلى بيان الخطاب .
[ الخامس ] الترك ، كأن يتركه صلى الله عليه وآله - بعد فعله - عمدا ، [ أ ] ويكون الخطاب متناولا له ولأمته ، ثم يتركه ، فيعلم خروجه ( عن ) [2] العموم .
فرعان الأول : الفعل أكشف من القول في البيان ، لان الفعل ينبئ عن صفة



[1] في نسخة : لافتقارها .
[2] في نسخة : من .

109

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست