نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 109
كقوله : لا شهادة لقاذف " ، وان كان له أحكام متساوية ، كان مجملا . الفصل الرابع في البيان ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : البيان يقع بأشياء : الأول : القول ، وهو ظاهر . الثاني : الكتابة ، كما بين الله تعالى لملائكته بما كتبه في اللوح ، والرسول بما كتبه لعماله ، والأئمة من بعده . الثالث : الإشارة ، كما قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، بأصابعه العشر ثم أعاد وحبس إصبعه في الثالثة ، وهذا القسم لا يصح في حق الله تعالى ، ( لافتقاره ) [1] إلى الأعضاء ، واستحالتها قي حقه تعالى . الرابع : الفعل ، وأنكر ذلك قوم ، والأصح جوازه ، كما بين النبي صلى الله عليه وآله الحج والوضوء بفعله ، ولا يكون [ ذلك ] بيانا حتى يعلم ذلك من قصده ، أو بنصه كقوله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ، أو بالدليل العقلي ، كما إذا فعل وقت الحاجة إلى بيان الخطاب . [ الخامس ] الترك ، كأن يتركه صلى الله عليه وآله - بعد فعله - عمدا ، [ أ ] ويكون الخطاب متناولا له ولأمته ، ثم يتركه ، فيعلم خروجه ( عن ) [2] العموم . فرعان الأول : الفعل أكشف من القول في البيان ، لان الفعل ينبئ عن صفة