responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 110


المبين عيانا ، والقول اخبار عن تلك الصفة ، وليس الخبر كالعيان .
الفرع الثاني : إذا ورد عقيب المجمل قول وفعل ، يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا ، فان لم يتنافيا ، وعلم تقدم أحدهما ، كان هو البيان ، والثاني تأكيدا ، وان جهل ، كانا سواء في الاحتمال وان تنافيا ، وعلم تقدم أحدهما كان هو البيان ، ( وان ) [1] جهل ، كان القول هو البيان دون الفعل ، لأنه يدل بنفسه ، وليس كذلك الفعل .
المسألة الثانية : لا يجب أن يكون البيان كالمبين في القوة ، خلافا للكرخي فإنه لا يعمل بخبر الأوساق ، مع قوله عليه السلام : " فيما سقت السماء العشر " .
وانما قلنا ذلك لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة به ، وهو متضمن لحكم شرعي عملي ، فجاز استفادته بالخبر المظنون ، على ما سيأتي انشاء الله تعالى .
الفصل الخامس في المبين له ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وآله [ تبليغ ] العبادة إلى وقت الحاجة إليها ، وأو جبه قوم قبل الحاجة .
لنا : لو علم ذلك ، لعلم اما سمعا أو عقلا ، والقسمان ( منتفيان ) [2] .
احتجوا : بقوله تعالى : " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك " [3] والامر للفور .



[1] في نسخة : فان .
[2] في بعض النسخ : منفيان .
[3] المائدة / 67 .

110

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست