نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 110
المبين عيانا ، والقول اخبار عن تلك الصفة ، وليس الخبر كالعيان . الفرع الثاني : إذا ورد عقيب المجمل قول وفعل ، يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا ، فان لم يتنافيا ، وعلم تقدم أحدهما ، كان هو البيان ، والثاني تأكيدا ، وان جهل ، كانا سواء في الاحتمال وان تنافيا ، وعلم تقدم أحدهما كان هو البيان ، ( وان ) [1] جهل ، كان القول هو البيان دون الفعل ، لأنه يدل بنفسه ، وليس كذلك الفعل . المسألة الثانية : لا يجب أن يكون البيان كالمبين في القوة ، خلافا للكرخي فإنه لا يعمل بخبر الأوساق ، مع قوله عليه السلام : " فيما سقت السماء العشر " . وانما قلنا ذلك لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة به ، وهو متضمن لحكم شرعي عملي ، فجاز استفادته بالخبر المظنون ، على ما سيأتي انشاء الله تعالى . الفصل الخامس في المبين له ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : يجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وآله [ تبليغ ] العبادة إلى وقت الحاجة إليها ، وأو جبه قوم قبل الحاجة . لنا : لو علم ذلك ، لعلم اما سمعا أو عقلا ، والقسمان ( منتفيان ) [2] . احتجوا : بقوله تعالى : " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك " [3] والامر للفور .
[1] في نسخة : فان . [2] في بعض النسخ : منفيان . [3] المائدة / 67 .
110
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 110