نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 107
يوم حصاده " [1] . الثاني : ما وضع لمعان [ مختلفة ] متعددة - وهو المشترك - فهو مجمل أيضا على ما مر بيانه ، كقوله تعالى : " ثلاثة قروء " [2] الثالث : ما استعمل في بعض موضوعه لمخصص ، [ مجمل ] ، كقوله تعالى : " أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم " [3] . الرابع : ما استعمل في غير موضوعه وهو ضربان : [ أحدهما ] : الأسماء الشرعية ، منقولة كانت كقوله تعالى : " أقيموا الصلاة " [4] ( أو ) [5] مختصة كقوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " [6] [ و ] الثاني : ما استعمل في مجازه ، وتساوت المجازات بالنسبة إليه ، فهو مجمل فيها . وأما الافعال : فكلها محتاجة إلى البيان ، لأنها لا تنبئ عن الوجوه التي وقعت عليها ، [ وقد يقترن بها ما ينبئ عن الوجوه التي وقعت عليها ] كما إذا رؤي مثلا أنه صلى صلاة جماعة بأذان وإقامة ، علم أنها واجبة ، لان ذلك من دلائل الوجوب . الفصل الثالث فيما أدخل في المجمل ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : التحريم والتحليل المعلقان على الأعيان ، ينصرف إلى