responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 106


الفصل الثاني فيما يحتاج إلى بيان والضابط فيه : أن كل مالا يستقل بنفسه في معرفة المراد به ( فهو ) [1] مجمل .
وتقسيم ذلك أن نقول : الأدلة الشرعية : اما أقوال أو أفعال .
فالأقوال على ضربين : ما يستقل بنفسه في معرفة المراد [ به ] وهو [ ما ] يدل : اما بصريحه ، كقوله تعالى : " ولا يظلم ربك أحدا " [2] وقوله : " والله بكل شئ عليم " [3] أو بفحواه ، كقوله : " فلا تقل لهما أف " [4] وهذا حقيقة عرفية في نفي الأذية مطلقا . وقيل : يعلم ذلك بالقياس " وهو باطل ، لأنه يعلمه من لا يستحضر القياس ومن لا يعتقد صحته أيضا .
ومنه مالا يستقل بنفسه ، وهو نوعان : أحدهما : يحتاج إلى بيان ما لم يرد منه ، كقوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " [5] وهذا يصح التعلق به ، ومنهم من أدخله في حيز المجمل ، والأظهر ما ذكرناه [ والنوع ] الثاني : ما يفتقر إلى بيان ما أريد به ، وهو على أقسام :
الأول : ما وضع في اللغة لمعنى واحد ، ( موجود ) [6] في أشخاص متعدده فإنه بالنظر إليها أو إلى بعضها المعين ، مجمل ، كقوله تعالى : " وآتوا حقه



[1] في نسخة : هو .
[2] الكهف / 49 .
[3] النساء / 176 .
[4] الاسراء / 23 .
[5] المائدة / 38 .
[6] في نسخة : موضوع .

106

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست