نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 106
الفصل الثاني فيما يحتاج إلى بيان والضابط فيه : أن كل مالا يستقل بنفسه في معرفة المراد به ( فهو ) [1] مجمل . وتقسيم ذلك أن نقول : الأدلة الشرعية : اما أقوال أو أفعال . فالأقوال على ضربين : ما يستقل بنفسه في معرفة المراد [ به ] وهو [ ما ] يدل : اما بصريحه ، كقوله تعالى : " ولا يظلم ربك أحدا " [2] وقوله : " والله بكل شئ عليم " [3] أو بفحواه ، كقوله : " فلا تقل لهما أف " [4] وهذا حقيقة عرفية في نفي الأذية مطلقا . وقيل : يعلم ذلك بالقياس " وهو باطل ، لأنه يعلمه من لا يستحضر القياس ومن لا يعتقد صحته أيضا . ومنه مالا يستقل بنفسه ، وهو نوعان : أحدهما : يحتاج إلى بيان ما لم يرد منه ، كقوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " [5] وهذا يصح التعلق به ، ومنهم من أدخله في حيز المجمل ، والأظهر ما ذكرناه [ والنوع ] الثاني : ما يفتقر إلى بيان ما أريد به ، وهو على أقسام : الأول : ما وضع في اللغة لمعنى واحد ، ( موجود ) [6] في أشخاص متعدده فإنه بالنظر إليها أو إلى بعضها المعين ، مجمل ، كقوله تعالى : " وآتوا حقه
[1] في نسخة : هو . [2] الكهف / 49 . [3] النساء / 176 . [4] الاسراء / 23 . [5] المائدة / 38 . [6] في نسخة : موضوع .
106
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 106