responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 99


وأما الاشكال عليه من ناحية التكليف وأنه موجب لاجتماع المثلين أو الضدين - علي ما تقدم بيانه - فتحقيق الحال في جوابه يحتاج إلى التكلم في مقامين : ( المقام الأول ) في البحث عما إذا كانت الامارة مطابقة للواقع ، ودفع توهم اجتماع المثلين . ( المقام الثاني ) في البحث عما إذا كانت مخالفة له ودفع توهم اجتماع الضدين .
أما الكلام في المقام الأول فهو انه لا مجال لتوهم اجتماع المثلين على القول بالطريقية أصلا ، إذا عليه لا يكون هناك إلا حكم واحد ، إنما التعدد في مجرد الانشاء لغرض الوصول إلى المكلف ، نظير ما إذا قال المولى لعبده أكرم زيدا فلم يصل إليه أو لم يعرفه ، فأشار بيده إليه ، وقال أكرم هذا الرجل . ومن الواضح ان الحكم في مثل ذلك واحد ، إنما التعدد في إبرازه وانشائه . والمقام من هذا القبيل ، فان الحكم واحد ينشئه المولى تارة بعنوانه ، ويقول شرب الخمر حرام مثلا ، وأخرى بعنوان حجية الامارة ، ويقول صدق العادل مثلا . واما على القول بالسببية فلا محالة يكون هناك حكمان ، إلا أنه لا يلزم منه اجتماع المثلين ، بل يوجب التأكد ، إذا النسبة بينهما هي العموم من وجه ، باعتبار ان الامارة قد تكون مخالفة للواقع ، وقد يكون الحكم الواقعي متحققا بلا قيام امارة عليه ، وقد تكون الامارة مطابقة للواقع . وهذا مورد الاجتماع ، ويكون الحكم فيه متأكدا ، كما هو الحال في سائر موارد اجتماع العنوانين ، كما إذا قال المولى أكرم كل عالم ، ثم قال أكرم كل هاشمي ، فان ملاك الحكم في مورد الاجتماع - وهو عالم هاشمي - أقوى منه في مورد الافتراق فيكون الحكم فيه آكد ، فلا يلزم اجتماع المثلين أصلا .
و ( أما المقام الثاني ) وهو ما إذا كانت الامارة مخالفة للواقع ، فقد أجيب عن توهم اجتماع الضدين بوجوه : ( منها ) - ما ذكره شيخنا الأنصاري

99

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست