responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 98


الايصال إلى الواقع ، فالصحيح في الجواب عن الاشكال المذكور ان يقال : ان إلزام المكلفين بتحصيل العلم وان فرض انفتاح بابه حرج علي نوع المكلفين ، ومناف لكون الشريعة المقدسة سهلة سمحة ، فلو قدم الشارع الحكيم مصلحة التسهيل على النوع على مصلحة الواقع الفائتة عند مخالفة الامارة للواقع لا يتصور فيه قبح ، وكم للشارع أحكام مجعولة لغرض التسهيل على النوع مع اقتضاء المصلحة الواقعية خلافها ، كالحكم بطهارة الحديد ، ومقتضى الروايات الدالة على أن في الحديد بأسا شديدا هو الحكم بنجاسته ، إلا أن الله سبحانه وتعالى حكم بطهارته تسهيلا على العباد ، لتوقف كثير من أمور معاشهم على استعمال الحديد فكان الحكم بنجاسته موجبا للعسر والحرج على المكلفين . فتحصل أن تفويت المصلحة الواقعية أو الالقاء في المفسدة أحيانا لا يوجب امتناع التعبد بالامارة إذا كان فيه مصلحة نوعية .
هذا مضافا إلى أن غالب الامارات بل جميعها طرق عقلائية لا تأسيسية من قبل الشارع ، ومن الواضح ان ردع العقلاء عما استقر بناؤهم عليه في أمور معاشهم يحتاج إلى مصلحة ملزمة ، كما إذا كان الطريق غالب المخالفة للواقع ، كالقياس ، ولذا ورد النهى عن العمل به ، وأما لو لم تكن مصلحة ملزمة في الردع كما إذا كانت مخالفة الامارة للواقع قليلة في جنب مصلحة التسهيل ، فلا وجه للردع أصلا . على أن الالتزام بامتناع التعبد بالامارة في فرض انفتاح باب العلم مما لا يترتب عليه اثر عملي ، إذا الانفتاح مجرد فرض لا واقع له ، حتى في زمان حضور المعصوم عليه السلام فان العلم بالواقع في جميع الأحكام - ولا سيما في الشبهات الموضوعية - ممتنع عادة حتى لأصحاب الإمام عليه السلام ، إذا لا يمكن الرجوع إلى نفس المعصوم في كل مسألة وكل شبهة حكيمة وموضوعية في كل وقت وساعة كما هو واضح . فتحصل انه لا مانع من التعبد بالامارة من ناحية الملاك .

98

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست