( رحمة الله ) وملخص ما أفاده أنه يعتبر في التضاد ما يعتبر في التناقض من الوحدات الثمان ، لأن استحالة التضاد انما هي لرجوعه إلى التناقض ، باعتبار أن وجود كل من الضدين يلازم عدم الآخر ، فبانتفاء إحدى الوحدات ينتفى التضاد ، ومن الوحدات المعتبرة في التناقض هي وحدة الموضوع ، إذ لا مضادة بين القيام والقعود مثلا لو كانا في موضوعين ، وعليه فلا مضادة بين الحكم الواقعي والظاهري ، لتعدد موضوعيهما ، فان موضوع الاحكام الواقعية هي الأشياء بعناوينها الأولية ، وموضوع الاحكام الظاهرية هي الأشياء بعناوينها الثانوية ، أي بعنوان انها مشكوك فيها ، فلا تضاد بين الحكم الواقعي والظاهري بعد اختلاف الموضوع فيهما . هذا ملخص كلامه ( ره ) . وفيه ان الاهمال في مقام الثبوت غير معقول كما ذكرناه غير مرة ، إذ لا يتصور الاهمال في مقام الثبوت من نفس الحاكم الجاعل للأحكام ، بان يجعل الحكم لموضوع لا يدري أنه مطلق أو مقيد ، فالحكم الواقعي بالنسبة إلى حال العلم والشك إما أن يكون مطلقا ، فيلزم اجتماع الضدين ، إذا الحكم الظاهري وان لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي ، إلا أن إطلاق الحكم الواقعي يشمل مرتبة الحكم الظاهري . وإما أن يكون مقيدا بحال العلم ، فيلزم التصويب الباطل ، للاجماع والروايات الدالة على كون الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل مثلا إذا جعلت الإباحة حكما للمائع المشكوك في كونه خمرا ، وكان هناك خمر شك في خمريته ، فان كانت الحرمة الواقعية للخمر مطلقة بالنسبة إلى حال العلم بكونه خمرا والجهل به ، لزم اجتماع الضدين ، إذ الخمر الواقعي المشكوك في كونه خمرا مباح بمقتضى الحكم الظاهري وحرام بمقتضى اطلاق الحكم الواقعي وإن كانت الحرمة مقيدة بحال العلم ، لزم اختصاص الحكم الواقعي بالعالمين ، وهو التصويب الباطل .