responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 92


على وجوب ما هو مباح واقعا ، أو على حرمة ما هو مباح كذلك . ولازم حجية الامارة هو الالزام بشئ من الفعل أو الترك ، من دون ان تكون فيه مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة ، مع انا نقول بتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد ، وهذا هو المراد من تحريم الحلال في قولهم ، وربما تقوم على إباحة شئ والترخيص فيه مع أن حكمه الواقعي هو الالزام بالفعل أو الترك ، فيلزم من حجية الامارة تفويت المصلحة الملزمة أو الالقاء في المفسدة الملزمة . وهذا هو المراد من تحليل الحرام في قولهم وكل ذلك صدوره محال عن الحكيم تعالى واما ما يرجع إلى التكليف ، فهو ان الأمارة التي يتعبد بها ان كانت موافقة للحكم الواقعي لزم من حجيتها اجتماع المثلين ، وهما الحكم الواقعي المفروض وجوده والحكم الظاهري المجعول بمقتضى حجية الأمارة ، وان كانت مخالفة له ، لزم اجتماع الضدين ، وكلاهما محال . هذا ملخص ما هو المنسوب إلى ابن قبة بتوضيح من المتأخرين . والجواب اما عن اشكال الملاك فهو ان صور الاشكال من ناحية الملاك ثلاث :
( الصورة الأولى ) - ما إذا دلت الامارة على وجوب ما هو مباح واقعا أو على حرمته . ( الصورة الثانية ) - ما إذا دلت الأمارة على إباحة ما هو واجب واقعا أو حرام كذلك . ( الصورة الثالثة ) - ما إذا دلت الامارة على وجوب ما هو حرام واقعا ، أو على حرمة ما هو واجب واقعا .
( اما الصورة الأولى ) فليس فيها اشكال ، إذ العقل لا يرى مانعا من إلزام المولى عبده بفعل ما هو مباح واقعا أو بتركه ، تحفظا على غرضه المهم اي المصلحة الملزمة الموجودة في بعض الأفراد ، فان الأحكام وان كانت تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها علي ما هو المعروف من مذهب العدلية ، إلا أنه تكفي

92

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست