responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 91


مراد الشيخ ( ره ) هو البناء على الامكان مطلقا ، ولكن الظاهران مراده هو البناء على الامكان عند قيام دليل معتبر على الوقوع ، كما إذا دل ظاهر كلام المولى على حجية الظن ، ولا أقل من احتمال ذلك في كلام الشيخ ( ره ) وحينئذ تترتب الثمرة على البحث عن الامكان والاستحالة ، إذ على تقدير ثبوت الامكان لا بد من الاخذ بظاهر كلام المولى والعمل بالظن . وعلى تقدير ثبوت الاستحالة لا مناص من رفع اليد عن الظهور ، للقرينة القطعية العقلية ، ولا ينبغي الشك في أن بناء العقلاء في مثل ذلك على الامكان والعمل بالظاهر ما لم تثبت الاستحالة فلو امر المولى عبده بشئ وشك العبد في إمكان وجوبه واستحالته ، لاحتمال ان يكون ذا مفسدة ، واستحال ان يأمر المولى العالم الحكيم بما فيه المفسدة ، فاحتمل ان لا يكون ظاهر الكلام مراده ، ويكون امره للامتحان أو غيره مما ليس فيه طلب جدي ، فهل يشك أحد في بناء العقلاء على الاخذ بظاهر كلام المولى وعدم الاعتناء باحتمال الاستحالة ، وهل يشك أحد في امضاء الشارع لهذا البناء من العقلاء . فاندفع جميع ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من الوجوه الثلاثة .
واما ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) ففيه ان الامكان والاستحالة من الأمور الواقعية التي يدركها العقل ، وليس للامكان قسمان تكويني وتشريعي ، بل الامكان دائما تكويني ، غاية الامر ان متعلقه قد يكون من الأمور التكوينية كما إذا قيل إن نزول المطر في يوم كذا ممكن ، وقد يكون من الأمور التشريعية كما إذا قيل إن الحكم الكذائي ممكن أو التعبد بالظن ممكن . فتحصل ان ما ذكره الشيخ ( ره ) متين ولا يرد عليه شئ من الاشكالات المذكورة .
ثم إن الفائل بالاستحالة استند إلى وجهين : ( أحدهما ) - راجع إلى الملاك و ( الآخر ) - إلى التكليف ، اما ما يرجع إلى الملاك فهو ان الامارة ربما تقوم

91

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست