الاستقلالي إنما هو فيما إذا لم يحتمل الحرمة ، إذ مع احتمال الحرمة لا يمكن الاحتياط وخرج عن الفرض . هذا كله فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار . وأما إذا كان مستلزما له كما في دوران الامر بين القصر والتمام ، فربما يستشكل في جواز الاحتياط فيه وعمدة ما ذكروا في وجه الاشكال أمران : ( الأول ) - أن التكرار لعب بأمر المولى ، فلا يصدق عليه الامتثال . وأجاب عنه في الكفاية ( أولا ) - بأنه يمكن ان يكون التكرار ناشئا من غرض عقلائي ، فلا يكون لعبا وعبثا وهذا الجواب غير واف بدفع الاشكال لأن اللعب ان سرى إلى نفس الأمثال لا يجدي كونه بغرض عقلائي ، إذ الكلام في العبادة المتوقفة على قصد القربة ، ولا يجدي في صحتها مطلق اشتمالها على غرض عقلائي ، بل لابد من صدورها عن قصد التقرب ، واللعب لا يوجب القرب ، فلا يصح التقرب به . و ( ثانيا ) - بأن اللعب علي تقدير تسليمه إنما هو في كيفية الامتثال ، أي في كيفية إحراز الامتثال لا في نفس الامتثال . ( وبعبارة أخرى ) واضحة : ان الاتيان بما ليس بمأمور به وإن كان لعبا ، إلا أن الاتيان بما هو مصداق للمأمور به ليس لعبا ، ومن الظاهر أن ضم اللعب إليه لا يوجب كونه لعبا . وهذا هو الجواب الصحيح . ( الثاني ) - ما تقدم ذكره من المحقق النائيني ( ره ) من أن الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني ، لأن الطاعة يعتبر فيها كون الانبعاث من بعث المولى بحكم العقل علي ما تقدم بيانه . وفيه ( أولا ) - ما تقدم من أن العقل ليس بمشرع ، ولا يحكم إلا بلزوم الطاعة ، ولا يعتبر في صدق الطاعة إلا الاتيان بما امر به المولى مضافا إليه ، فكون الانبعاث من بعث المولى مما نجزم بعدم اعتباره ، ومع فرض الشك في اعتباره يرجع إلى البراءة علي ما تقدم بيانه ، و ( ثانيا ) - ان