responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 84


هذه الكبرى على تقدير تسليمها لا تنطبق علي المقام ، إذ التكليف معلوم على الفرض ، فيكون الانبعاث نحو كل من العملين عن البعث اليقيني لا الاحتمالي ، غاية الامر انه لا تمييز حال الاتيان ، وهو أجنبي عن كون الانبعاث عن احتمال التكليف .
وبالجملة الامتثال في المقام يقيني لا احتمالي ، غاية الامر كونه اجماليا لا تفصيليا ، وكم فرق بين الامتثال الاجمالي والامتثال الاحتمالي ؟ نعم هذه الكبرى علي تقدير تسليمها تفيد في الحكم بعدم جواز الاحتياط في المسألة السابقة ، وهي ما إذا لم يكن أصل التكليف محرزا ، بل كان مجرد الاحتمال ، بخلاف المقام . نعم لو كان المكلف قاصدا للاتيان ببعض المحتملات فقط ، كان انبعاثه عن احتمال التكليف ، فعلى تقدير تمامية الكبرى المذكورة ، كان العمل فاسدا ولو مع مصادفة الواقع .
وأما على ما ذكرناه من عدم تماميتها ، فلا اشكال فيه على تقدير المصادفة . نعم هو مستحق للعقاب من جهة التجري والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي للتكليف المعلوم مع تمكنه من الامتثال اليقيني .
هذا كله في فرض التمكن من الامتثال التفصيلي العلمي . وأما إذا لم يتمكن منه ودار الأمر بين الاحتياط والامتثال التفصيلي الظني ، فان كان الظن مما قام على اعتباره دليل خاص المعبر عنه بالظن الخاص ، فهو كالعلم التفصيلي ، إذا الحجة المعتبرة علم بالتعبد وإن لم تكن علما بالوجدان . فان قلنا بجواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي ، كما هو الصحيح ، نقول به مع التمكن من الامتثال التفصيلي الظني أيضا . وإن قلنا بعدم جوازه لكون الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني ، كما عليه المحقق النائيني ( ره ) في بعض الصور علي ما تقدم بيانه ، نقول بعدم جوازه مع التمكن من الامتثال التفصيلي الظني أيضا .
وبالجملة الظن المعتبر علم تعبدا ، فيجري فيه جميع ما ذكرناه في العلم

84

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست