أو الاستحباب ، بل الاحتياط في هذه المسألة أولى بالجواز من الاحتياط في المسألة الأولى ، إذ ما توهم كونه مانعا عن الاحتياط من اعتبار قصد الوجه على تقدير تماميته مختص بالواجبات الاستقلالية ، ولا يجري في الواجبات الضمنية ، إذ مدركه أمر ان على ما عرفت : ( أحدهما ) - الاجماع المنقول وهو غير متحقق في الواجبات الضمنية ، لان المشهور عدم اعتباره فيها . ( ثانيهما ) - احتمال دخل عنوان خاص في حسن المأمور به . وهذا أيضا غير جار في الاجزاء ، إذ ليس لكل جزء حسن مستقل ليحتمل دخل عنوان خاص فيه ، فلا حاجة إلى قصد الوجه في كل جزء جزء ، بل يكفي قصد الوجه في مجموع العمل . ( المسألة الثالثة ) - هي المسألة الأولى مع عدم كون التكليف معلوما أصلا بان يكون الامر دائرا بين الوجوب والإباحة . وربما يمنع من الاحتياط فيها لوجهين : ( الوجه الأول ) - ما تقدم في المسألة الولي من اعتبار قصد الوجه المانع من الاحتياط ، ولا يجري هنا ما ذكرناه في المسألة الأولى من امكان الإشارة إلى عنوان له دخل في حسن العمل بقصد الامر ، لعدم احراز الامر في المقام ، بخلاف المسألة الأولى ، الا انه يكفي في الجواب عنه ما ذكرناه أولا من أن قصد عنوان خاص وقصد الوجه مما لا دليل على اعتباره ، واحتماله مدفوع بالأصل اللفظي أو الأصل العملي أو بعدم التنبيه عليه على ما تقدم بيانه . ( الوجه الثاني ) - ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من أن العقل يحكم بأنه يعتبر في تحقق الإطاعة ان يكون العبد منبعثا نحو العمل من بعث المولى لا عن احتمال بعثه ، فالامتثال الاحتمالي يكون في طول الامتثال اليقيني بحكم العقل ، فلا مجال للاحتياط مع التمكن من العلم بالواقع تفصيلا على ما هو المفروض . وعلى تقدير عدم استقلال العقل بذلك لا أقل من الشك في اعتباره ، لعدم استقلاله بعدمه ، فيكون المرجع قاعدة الاشتغال ، لأن الشك متعلق بمرحلة الامتثال وسقوط