عن عدم اعتباره ، إذ على تقدير اعتباره كان على الشارع التنبيه عليه ولو بعنوان الاخبار بالجملة الاسمية ، لكونه مما يغفل عنه نوع المكلفين . واستدل القائل بالاعتبار بوجهين ( الوجه الأول ) الاجماع المدعى في كلمات المتكلمين . و فيه انه اجماع منقول لا يصح الاعتماد عليه ، مضافا إلى عدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام لاحتمال ان يكون الوجه في اعتباره عند المجمعين هو الوجه الثاني ، وهو أن حسن الافعال وقبحها إنما يكون بالعناوين القصدية ، بمعنى انه ان كان الفعل حسنا بعنوان خاص يعتبر في حسنه الاتيان به ، مع قصد هذا العنوان ، وإلا فلا يتصف بالحسن ، فان ضرب اليتيم إنما كان حسنا إذا قصد به التأديب ، والا فلا يكون حسنا وإن ترتب عليه التأديب خارجا . ففي المقام يحتمل ان يكون حسن الفعل منوطا بعنوان خاص لا يعرفه المكلف ولا يميزه ، فلا بد من الاتيان به مع إشارة الجمالية إلى ذلك العنوان ، بأن يأتي به بعنوان الوجوب أو الندب ، فإنه عنوان إجمالي لكل ما له دخل في حسن الفعل ، فلا بد من التمييز وقصد الوجه . وفيه ( أولا ) - أن اعتبار قصد عنوان خاص غير محتمل ، إذ الواجب بحكم العقل هو امتثال امر المولى باتيان ما تعلق به الامر ، وكل ما توهم دخله في المأمور به يدفع بالأصل اللفظي أو الأصل العملي ، أو بعدم التنبيه على ما تقدمت الإشارة إليه . و ( ثانيا ) - انه لا تنحصر الإشارة الاجمالية إلى ذلك العنوان الخاص بقصد الوجه بل يمكن الإشارة إليه بقصد الامر ، فإنه محرز على الفرض وإن لم يعلم الخصوصية فلا وجه لاعتبار الوجه والتمييز في الأمور به . ( المسألة الثانية ) - هي المسألة الأولى مع كون التكليف المحتمل ضمنيا ، كما إذا شك في أن السورة مثلا جزء واجب للصلاة أو مستحب ، ولا مانع من الاحتياط فيها ، بان يؤتي بها بداعي الامر ، وإن لم تعلم خصوصيته من الوجوب