responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 79


الشارع ، فكيف ينافيه التردد في امضاء الشارع ؟ فالتحقيق ان الاحتياط في العقود والايقاعات مما لا ينبغي الاشكال فيه .
وأما التعبديات فمع عدم تنجز الواقع ، كما في الشبهة البدوية الحكمية بعد الفحص ، والشبهة الموضوعية مطلقا ، فلا اشكال في الاحتياط فيها أيضا ، بل يمكن ان يقال : إن هذا الامتثال الاجمالي مع ترخيص المولى بتركه أرقى من الامتثال التفصيلي في موارد يكون التكليف فيها منجزا .
وأما مع تنجز الواقع عليه ، كما في موارد العلم الاجمالي ، بل في الشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص ، فالاحتياط فيه ( تارة ) يستلزم التكرار ، و ( أخرى ) لا يستلزمه . وعلى التقديرين إما أن يكون التكليف المعلوم بالاجمال أو المشكوك فيه استقلاليا ، أو يكون ضمنيا . وما لا يستلزم التكرار إما أن يكون أصل الطلب فيه معلوما في الجملة وإنما الشك في الخصوصية من الوجوب والاستحباب ، وإما أن لا يكون كذلك ، لاحتمال الإباحة . فهنا مسائل :
( المسألة الأولى ) - فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار ، مع كون التكليف استقلاليا ، وكان أصل الطلب معلوما في الجملة ، كما إذا شك في وجوب غسل الجمعة واستحبابه . والظاهر أنه لا مانع من الاحتياط فيه والآتيان بما يحتمل الوجوب بداعي الامر المحرز وجوده على الاجمال ، ولا يكون هناك ما يوجب المنع عن الاحتياط إلا توهم اعتبار قصد الوجه والتمييز ، وهو مدفوع بالاطلاق إن كان لدليل العبادة إطلاق لفظي ، وإلا فالمرجع هي البراءة ، هذا على القول بأن اعتبار قصد القربة وما يرجع إليه من قصد الوجه والتمييز شرعي ، ويمكن أخذه في متعلق الامر ، كما هو الصحيح على ما تقدم بيانه في بحث التعبدي والتوصلي .
وأما على القول بأن اعتباره عقلي لعدم امكان اخذه في متعلق الامر شرعا ، كما اختاره صاحب الكفاية ( ره ) فمجرد عدم التنبيه من الشارع على اعتباره يكشف

79

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست