لكونه غير ملتفت إليه ، فكيف يفتي المجتهد في حقه بمؤدي الأصل ، والمجتهد وإن كان شاكا إلا أن التكليف غير متوجه إليه على الفرض ، فمن توجه إليه التكليف غير شاك في الحكم . ومن شك فيه لم يتوجه إليه التكليف ، فلا موضوع للرجوع إلى الأصل العملي . وأجاب عنه شيخنا الأنصاري ( ره ) بأن المجتهد نائب عن المقلد في اجراء الأصل ، فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلد . وفيه انه لا دليل على هذه النيابة ، وأدلة الأصول العملية لا عموم لها للشك النيابي . والتحقيق في الجواب أن كان يقال : إن كان الحكم مما يلتفت إليه المقلد أيضا فيشك فيه كما شك فيه المجتهد ، كما إذا شك في طهارة الماء القليل المتنجس المتمم كرا ونجاسته ، فللمجتهد أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين المقلد وشكه فإنه كان متيقنا بنجاسة الماء قبل التتميم وشك في بقائها بعده ، فيجري الاستصحاب ويفتي بمؤداه ، ويرجع المقلد إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم ، إذ لا اختصاص لوجوب رجوع الجاهل إلى العالم بما إذا كان علم العام مستندا إلى العلم الوجداني أو الامارة . وإن كان الحكم مما لا يلتفت إليه المقلد ، كما إذا لم يكن فعليا في حقه وموردا لابتلائه إلى الآن ، فلابد للمجتهد أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقينه وشكه ، لكونه متيقنا بالحكم في حق مقلده شاكا في بقائه على ما تقدم وكذا الحال فيما إذا كان الشك موردا للاحتياط ، كما في موارد العلم الاجمالي بالتكليف فيفتي بوجوب الاحتياط ، بمقتضى علمه الاجمالي ، وكذا عند دوران الأمر بين المحذورين يفتي بالتخيير ، ويرجع المقلد إليه في جميع ذلك من باب