responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 7


به ، وإن فقده أيضا وبقى شاكا في الحكم رجع إلى الأصول العملية على نحو يأتي عند التكلم في المقام الثالث .
هذا كله الحكم الواقعي وكذا الحال في الحكم الظاهري ، فان حصل له القطع به - كما إذا قطع بفتوى المجتهد في مورد - عمل به . وإلا فان قام عنده طريق معتبر - كما إذا أخبر عدلان بأن فتوى المجتهد كذا - أخذ به ، وإلا رجع إلى الأصل العملي ، فان كان متيقنا بفتوى المجتهد سابقا وشك في تبدلها يستصحب بقاءها . وإن أفتى أحد المجتهدين بالوجوب والآخر بالحرمة ، دار الأمر بين المحذورين فيتخير ، وإن أفتى أحدهما بوجوب القصر مثلا والآخر بوجوب التمام وجب عليه الاحتياط ، إلا أن يثبت قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي على ما ادعاه شيخنا الأنصاري ( ره ) إذا فتخير .
والحاصل أنه لا فرق بين المجتهد والمقلد إلا في خصوصية الطرق والامارات فان طرق المجتهد إلى الاحكام هي الكتاب والسنة ، وطريق المقلد هو فتوى المجتهد فقط ، وكما أن ظواهر الكتاب والسنة حجة المجتهد ، كذلك ظاهر كلام المجتهد حجة للمقلد ، فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد .
و ( اما المقام الثالث ) - فتوضيح الكلام فيه أن المجتهد إذا التفت إلى حكم متعلق بمقلديه دون نفسه - سواء كان الحكم بجميع مراتبه مختصا بغيره كالاحكام المختصة بالنساء ، أو بفعليته كأحكام الحج مع عدم كونه مستطيعا ، واحكام الزكاة مع عدم كونه مالكا للنصاب - ففي جميع ذلك - إن حصل له القطع بالحكم أو قام عنده طريق معتبر عليه - أفتى به بلا إشكال فيه ، وإلا فله الرجوع إلى الأصول العملية والافتاء بمؤداها .
وقد يستشكل في الرجوع إلى الأصول : بان جريان الأصل موضوعه المكلف الشاك والمقلد الذي يتوجه إليه التكليف ليس له شك في الحكم ،

7

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست