responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 9


رجوع الجاهل إلى العالم ، لما تقدم من عدم اختصاص هذا الحكم بما إذا كان علم العالم مستندا إلى العلم الوجداني أو الامارة القائمة على الحكم الواقعي .
وقد يستشكل أيضا بأنه لا يجوز الرجوع إلى الأصل العملي إلا بعد الفحص عن الدليل على ما هو مذكور في محله . والمقلد عاجز عن الفحص فكيف يفتي له بوجوب العمل بمؤدى الأصل ؟ مثلا البراءة العقلية مبتنية على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وليس في حق المجتهد احتمال العقاب ليرجع إليها ، والمقلد عاجز عن الفحص وإحراز عدم البيان حتى تنطبق القاعدة عليه .
والجواب أن المجتهد يفحص ويبين له الصغرى وأن المقام مما لم تقم فيه حجة على التكليف ، ويرجع المقلد إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص الصغرى ، فيستقل عقله بما استقل به عقل المجتهد من قبح العقاب بلا بيان ، فتكون الكبرى وجدانية للمقلد بعد تشخيص الصغرى بالرجوع إلى المجتهد ، ولو فرض ان المقلد لم يكن اهلا لادراك حكم العقل بذلك فيرجع إلى المجتهد في تشخيص الكبرى أيضا ، فكما بين له أن المقام مما لم تقم فيه حجة على التكليف ، يبين له ان العقاب بلا حجة وبيان قبيح بحكم العقل .
وبالجملة في جميع موارد عجز المقلد عن تشخيص مجرى الأصل العملي لا نقول بان المجتهد نائب عن المقلد حتى نطالب بدليل النيابة ، بل نقول : إن المجتهد ينقح مجرى الأصل بحسب وظيفته ، فان وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام عليه السلام ، وهي بيان الاحكام المجعولة في الشريعة المقدسة بنحو القضايا الحقيقية ، غاية الامر ان علم الإمام عليه السلام بالحكم ينتهي إلى الوحي ، وعلم المجتهد حاصل من ظواهر الكتاب والسنة . والمقلد يرجع إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم في تشخيص الصغرى وتعيين مجرى الأصل فقط ، أو في تطبيق الكبرى أيضا .
فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام : أنه لا وجه للالتزام باختصاص المقسم

9

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست