responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 75


الاجمالي وعدمه . وقد منع شيخنا الأعظم الأنصاري ( ره ) عن ذلك ، بدعوى المناقضة بين صدر الروايات وذيلها ، لان مقتضى إطلاق الصدر في مثل قوله ( ع ) :
( كل شئ هو لك حلال حتى تعرف انه حرام ) هو جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ، وثبوت الحكم الظاهري ، إذ كل واحد من الأطراف مشكوك فيه مع قطع النظر عن الآخر ، ومقتضى اطلاق العلم في ذيله الذي جعل غاية للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل وعدم ثبوت الحكم الظاهري ، فتلزم المناقضة بين الصدر والذيل ، لان الموجبة الكلية يناقضها السلب الجزئي ، فلا بد من رفع اليد عن أحد الاطلاقين . وحيث انه لا مرجع لأحدهما على الآخر ، فلا محالة تكون الروايات مجملة من هذه الجهة . ثم استشكل على نفسه بأن كلمة ( بعينه ) المذكورة في بعض الروايات تشهد بأن المراد من العلم في ذيل هذه الروايات هو خصوص العلم التفصيلي ، لا الأعم منه ومن العلم الاجمالي . وأجاب عنه بأنه يمكن ان يكون ذكر هذه الكلمة لتأكيد العلم لا لتمييز المعلوم ليكون مفادها العلم التفصيلي .
هذا ملخص كلامه ( ره ) وفيه ( أولا ) - ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) في بحث الاستصحاب : من أنه علي تقدير تسليم اجمال هذه الروايات المذيلة بذكر الغاية لا مانع من التمسك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل ، كقوله ( ع ) ( رفع ما لا يعلمون ) وقوله ( ع ) : ( الناس في سعة ما لا يعلمون ) وإجمال دليل فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره مما ليس فيه الذيل المذكور .
و ( ثانيا ) - أن العلم المأخوذ في الغاية في هذه الأخبار ظاهر عرفا في خصوص ما يكون منافيا للشك رافعا له ، بأن يكون متعلقا بعين ما تعلق به الشك ، وكذا الحال في مثل قوله ( ع ) : ( ولكن انقضه بيقين آخر ) فان الظاهر منه تعلق اليقين الآخر بعين ما تعلق به الشك ليكون نقضا له ، وكذا الحال في أدلة البراءة من قوله ( ع ) : ( حتى تعلم أو تعرف انه حرام ) ومن

75

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست