responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 63


جواز التصرف في مجموع النصفين لشخص ثالث ، وبعدم صحة اشتراء الجارية به .
وليس في ذلك مخالفة للنص ، إذ النص مشتمل على التنصيف ، ولم يعترض لجواز التصرف فيهما لشخص ثالث .
( الفرع الثاني ) - ما لو اختلف المتبايعان في المثمن أو الثمن بعد الاتفاق على وقوع البيع ، وليفرض الاختلاف في المتباينين لا في الأقل والأكثر ، إذ على تقدير الاختلاف في الأقل والأكثر ، كما لو ادعى البائع ان الثمن عشرة دنانير وادعى المشترى كونه خمسة دنانير ، فقد ورد النص على أنه - مع بقاء العين - يقدم قول البائع ، ومع تلفها يقدم قول المشتري ، وهذا الفرض خارج عن محل البحث ، فان الكلام فيما إذا كان الامر دائرا بين المتباينين ، كما لو ادعي البائع ان الثمن خمسة دنانير ، وادعى المشترى كونه عشرة دراهم ، أو ادعى البائع ان المبيع عبد ، وادعى المشترى كونه جارية . ففي مثل ذلك أن أقام أحدهما البينة يحكم له ، وإلا فان حلف أحدهما ونكل الآخر ، يقدم قوله ، وإن تحالفا يحكم بالانفساخ ، ورجوع كل من الثمن والمثمن إلى مالكه الأول . فيقال : ان الحكم برد الثمن إلى البائع في المثال الأول مخالف للعلم التفصيلي بأنه ملك للمشتري سواء كان ثمنه خمسة دنانير أو عشرة دراهم ، وكذا الحكم - برد الثمن إلى المشتري في المثال الثاني - مخالف للعلم بكونه ملكا للبائع ، سواء كان ثمنا للعبد أو الجارية ، ثم لو انتقل العبد والجارية معا إلى ثالث أفتوا بجواز تصرفه فيهما ، مع أنه يعلم بعدم انتقال أحدهما إليه من مالكه الواقعي ، وهو المشتري .
والجواب انه إن قلنا بأن التحالف موجب للانفساخ واقعا بالتعبد الشرعي كما هو ليس ببعيد ، فينفسخ البيع واقعا ، ويرجع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأول ، ويكون التحالف نظير تلف العين قبل القبض . وعليه فلا مخالفة للعلم الاجمالي أو التفصيلي ، ولا مانع من التصرف في الثمن والمثمن ، ولا في

63

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست