responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 64


العبد والجارية لشخص ثالث ، وإن قلنا بأن التحالف لا يوجب الانفساخ واقعا بل الانفساخ ظاهري لرفع الخصومة وقطع المنازعة ، فليس هناك إلا العلم بكون المال ملك الغير ، فان دل دليل على جواز التصرف فيه لثالث ، كان المورد مما رخص الشارع في تصرف مال الغير فيه . ولا اشكال فيه كما تقدم ، وإن لم يدل عليه دليل نلتزم بعدم جواز التصرف فيه .
( الفرع الثالث ) - ما لو اختلف المتداعيان في سبب الانتقال بعد الاتفاق على أصله ، كما لو قال أحدهما بعتك الجارية ، وقال الآخر وهبتني إياها ، فترد الجارية بعد التحالف إلي مالكها الأول ، مع العلم التفصيلي بخروجها عن ملكه .
والجواب انه ان كانت الهبة جائزة كان ادعاء البيع وإنكار الهبة من الواهب رجوعا عنها ، لان انكار الهبة يدل بالالتزام على الرجوع عنها ، نظير إنكار الوكالة ، فإنه أيضا يعد فسخا لها . وعليه فتصير الجارية بمجرد انكار الهبة ملكا لمالكها الأول ، فليس هناك علم بالمخالفة . واما لو كانت الهبة لازمة ، كما إذا كانت لذي رحم يجري في المقام ما ذكرناه في الفرع السابق : من أنه إن قلنا بأن التحالف يوجب انفساخ العقد واقعا ، سواء كان في الواقع بيعا أو هبة ، فينفسخ العقد ، وترجع الجارية إلى ملك مالكها الأول ، فلا مخالفة للعلم الاجمالي أو التفصيلي . وان لم نقل بذلك وقلنا ان الانفساخ ظاهري لرفع الخصومة ، فجواز التصرف فيها تابع للدليل ، فان دل عليه دليل كان مما رخص فيه الشارع في التصرف في مال الغير ، وإلا نلتزم بعد جواز التصرف . وعلى كلا التقديرين لا مخالفة للعلم الاجمالي أو التفصيلي .
( الفرع الرابع ) - ما لو وجد المني في ثوب مشترك بين شخصين ، فذكروا انه يجوز اقتداء أحدهما بالآخر ، مع أنه يعلم ببطلان صلاته إما لجنابة نفسه أو لجنابة امامه ، وذكروا أيضا انه يجوز لثالث الاقتداء بهما في صلاة واحدة ،

64

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست