responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 62


الغير ، والشارع له الولاية على الأموال والأنفس ، بل هو المالك الحقيقي ، وقد حكم بجواز التصرف في بعض الموارد ، مع العلم التفصيلي بكونه مال الغير ، كما في حق المارة ، وحكم الشارع بتنصيف الدرهم إما ان يكون من باب الصلح القهري ، بمعنى ان الشارع ملك نصف الدرهم لغير مالكه حسما لمادة النزاع بمقتضى ولايته على الأموال والأنفس ، فيدخل أحد النصفين في ملك الغير بالتعبد الشرعي ، فلا مخالفة للعلم الاجمالي ، ولا للعلم التفصيلي . ولا بأس بتصرف شخص ثالث في مجموع النصفين باشتراء الجارية بهما ، إذ قد انتقل إليه كل من النصفين من مالكه الواقعي ، فلا تكون هناك مخالفة للعلم التفصيلي . وإما أن يكون من باب قاعدة العدل والانصاف التي هي من القواعد العقلائية ، وقد أمضاها الشارع في جملة من الموارد ، كما إذا تداعى شخصان في مال ، وكان تحت يدهما ، أو أقام كل واحد منهما البينة ، أو لم يتمكنا من البينة وحلفا أو نكلا ، فيحكم بتنصيف المال بينهما في جميع هذه الصور ، وهذه القاعدة مبنية على تقديم الموافقة القطعية - في الجملة مع المخالفة القطعية كذلك - على الموافقة الاحتمالية في تمام المال ، فإنه لو أعطي تمام المال - في هذه الموارد - لأحدهما للقرعة مثلا ، احتمل وصول تمام المال إلى مالكه ، ويحتمل عدم وصول شئ منه إليه ، بخلاف التنصيف ، فإنه عليه يعلم وصول بعض المال إلى مالكه جزما ، ولا يصل إليه بعضه الآخر كذلك ، فيكون التنصيف مقدمة لوصول بعض المال إلى مالكه ، ويكون من قبيل صرف مقدار من المال مقدمة لإيصاله إلى مالكه الغائب حسبة ، إلا أنه من باب المقدمة الوجودية . والمقام من باب المقدمة العلمية . وعلى هذا يكون أحدهما مالكا للنصف واقعا ، والآخر مالكا للنصف الآخر ظاهرا ، فان قلنا بكفاية الملكية الظاهرية في جواز تصرف الغير ممن انتقل إليه مجموع النصفين ، فلا بأس بالتصرف في المجموع واشتراء الجارية به ، وإن لم نقل بها - كما هو الظاهر - فنلتزم بعدم

62

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست