responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 59


ومع ذلك صح اتصافه بالعجز عنه ، فيقال ان الانسان عاجز عن الطيران ، وليس ذلك إلا لكفاية القابلية في الجملة ، وان الانسان قابل للاتصاف بالقدرة في الجملة ، وبالنسبة إلى بعض الأشياء . وإن لم يكن قابلا للاتصاف بالقدرة على خصوص الطيران ، وكذا الانسان غير متصف بالعلم بذات الواجب تعالى ، مع أنه متصف بالجهل به ، وليس ذلك إلا لأجل كفاية القابلة في الجملة ، فان الانسان قابل للاتصاف بالعلم بالنسبة إلى بعض الأشياء ، وإن كان غير قابل للاتصاف بالعلم بذاته تعالى وتقدس . وعليه باستحالة التقييد بشئ تستلزم ضرورية العلم له ، فاستحالة تقييد الحكم بقيد تقتضي ضرورية الاطلاق أو التقييد بضده ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث التعبدي والتوصلي . ففي المقام حيث أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل لما عرفت من استلزامه الدور ، وتقييد بالجهل به أيضا محال ، لعين ذلك المحذور ، فيكون مطلقا بالنسبة إلى العلم والجهل لا محالة في الجعل الأولي ، بلا حاجة إلى متمم الجعل . وإذا كان كذلك وقطع به المكلف يستحيل منعه عن العمل تقطعه ، لاستلزامه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا ، ومطلقا في صورة الإصابة .
وقد ظهر بما ذكرناه فساد ما ذكره من صحة اخذ القطع بالحكم في موضوعه شرطا أو مانعا بتتميم الجعل ، لأنه متوقف على كون الجعل الأولي بنحو الاهمال . وقد عرفت كونه بنحو الاطلاق .
وأما ما ذكره من أن العلم مأخوذ في الحكم في موارد الجهر والاخفات والقصر والتمام ، ففيه ان الامر ليس كذلك ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة هو إجزاء أحد هما عن الآخر ، واجزاء التمام عن القصر عند الجهل بالحكم ، لا اختصاص الحكم بالعالم ، فان اجتزاء الشارع - في مقام الامتثال بالجهر في موضع الاخفات أو العكس - لا يدل على اختصاص الحكم بالعالم . ويدل عليه ان العنوان المذكور

59

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست