responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 58


ثم إنه في كل مورد ثبت فيه تخصيص الحكم بالعالم به - كما في موارد وجوب الجهر والاخفات ، ووجوب التقصير في الصلاة - نلتزم فيه بنتيجة التقييد ، بمقتضى ما دل على كفاية الجهر في مورد الاخفات وبالعكس ، مع الجهل ، وكفاية التمام في موضع القصر كذلك ، وكل مورد لم يثبت فيه ذلك نقول فيه بنتيجة الاطلاق ، للعمومات الدالة على اشتراك العالم والجاهل في التكليف .
فتحصل أن تقييد الحكم بالقطع - الحاصل من سبب خاص أو بعدم كونه مقطوعا به من طريق خاص - مما لا مانع منه بمتمم الجعل ، فالمنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة - على هذا النحو - بمكان من الامكان ، ففي مقام الثبوت لا محذور فيه ، إلا أن مقام الاثبات غير تام ، لعدم تمامية ما ذكره الأخباريون من الأدلة على المنع من العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة .
وبالجملة المنع عن العمل بالقطع بهذا المعنى الراجع إلي تقييد المقطوع به ممكن ، إلا أنه لم يدل على وقوعه دليل إلا في موارد قليلة ، كالقطع الحاصل من القياس على ما يظهر من رواية أبان . انتهى ملخص كلامه زيد في علو مقامه .
أقول : أما ما ذكره من المقدمة الأولي فهو تام ، لما عرفت في بيان اقسام القطع الموضوعي ، فلا حاجة إلى الإعادة . وأما ما ذكره في المقدمة الثانية : من أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق ، فهو غير تام لما ذكرناه في بحث التعبدي والتوصلي . وقد أشبعنا الكلام فيه هناك بما لا مزيد عليه . و ( ملخصه ) :
أن التقابل بين التقييد والاطلاق وإن كان من تقابل العدم والملكة - كما ذكره ( قدس سره ) - لان الاطلاق عبارة عن عدم التقييد فيما كان قابلا له ، إلا أنه لا يعتبر في تقابل العدم والملكة القابلية في كل مورد بشخصه ، بل تكفى القابلية في الجملة ، ألا ترى ان الانسان غير قابل للانصاف بالقدرة علي الطيران مثلا ،

58

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست