responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 60


في الرواية هو الجهر فيما ينبغي فيه الاخفات أو الاخفات فيما ينبغي فيه الجهر . وهذا التعبير ظاهر في ثبوت الحكم الأولى للجاهل أيضا . ويؤيده تسالم الفقهاء على أن الجاهل بالحكمين مستحق للعقاب عند المخالفة فيما إذا كان جهله عن تقصير ، فإنه على تقدير اختصاص الحكم بالعالم لا معنى لكون الجاهل مستحقا للعقاب .
وأما ما ذكره من ثبوت المنع عن العمل بالقطع الحاصل من القياس برواية أبان ، ففيه ( أولا ) - ان رواية أبان ضعيفة السند ، فلا يصح الاعتماد عليها .
و ( ثانيا ) - انه لا دلالة لها على كونه قاطعا بالحكم . نعم يظهر منها كونه مطمئنا به حيث قال : ( كنا نسمع ذلك بالكوفة ، ونقول ان الذي جاء به شيطان ) . و ( ثالثا ) - انه ليس فيها دلالة على المنع عن العمل بالقطع على تقدير حصوله لأبان ، فان الإمام عليه السلام قد أزال قطعه ببيان الواقع ، وأن قطعه مخالف له وذلك يتفق كثيرا في المحاورات العرفية أيضا ، فربما يحصل القطع بشئ لأحد ، ويرى صاحبه ان قطعه مخالف للواقع ، فيبين له الواقع ، ويذكر الدليل عليه ، ليزول قطعه أي جهله المركب ، لا للمنع عن العمل بالقطع على تقدير بقائه .
فتحصل ان ما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري ( ره ) - وتبعه أكثر من تأخر عنه من استحالة المنع عن العمل بالقطع - متين جدا . نعم الخوض في المطالب العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية مرغوب عنه ، وعليه فلا يكون معذورا لو حصل له القطع بالأحكام الشرعية من المقدمات العقلية ، على تقدير كون قطعه مخالفا للواقع ، لتقصيره في المقدمات .
ولا يخفى انه بعد ما ثبتت استحالة المنع عن العمل بالقطع ثبوتا ، لا حاجة إلى البحث عن مقام الاثبات ودلالة الأدلة الشرعية ، كما هو ظاهر .
بقى الكلام في فروع توهم فيها المنع عن العمل بالقطع . وحيث إن القطع مما لا يمكن المنع عن العمل به - على ما تقدم الكلام فيه - فلابد من التعرض

60

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست