responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 563


عن أيهما يشاء . والوجه في ذلك كله ظاهر . ومما ذكرناه ظهر الحكم فيما لو دار الامر بين الاضرار بأحد الشخصين ، إذ بعد حرمة الاضرار بالغير يكون المقام من باب التزاحم ، فيجري فيه ما تقدم في الفرع الثالث ولا حاجة إلى الإعادة .
( المسألة الثانية ) - ما لو دار امر الضرر بين شخصين عكس المسألة الأولى ومثاله المعروف ما إذا دخل رأس دابة شخص في قدر شخص آخر ، ولم يمكن التخليص إلا بكسر القدر أو ذبح الدابة . وفروع هذه المسألة أيضا ثلاثة :
( الأول ) - أن يكون ذلك بفعل أحد المالكين والحكم فيه وجوب إتلاف ماله ، وتخليص مال الآخر مقدمة لرده إلى مالكه ، لقاعدة اليد ، ولا يجوز إتلاف مال الغير ودفع مثله أو قيمته إلى مالكه ، لأنه متى أمكن رد العين وجب ردها ، ولا تصل النوبة إلى المثل أو القيمة . والانتقال إلى المثل والقيمة إنما هو بعد تعذر رد العين .
( الثاني ) - أن يكون ذلك بفعل شخص ثالث غير المالكين ، وفي مثله يتخير في إتلاف أيهما يشاء ويضمن مثله أو قيمته لمالكه ، إذ بعد تعذر ايصال كلا المالين إلى مالكيهما ، عليه ايصال أحدهما بخصوصيته ، والآخر بماليته من المثل أو القيمة ، لعدم إمكان التحفظ على كلتا الخصوصيتين .
( الثالث ) - أن يكون ذلك غير مستند إلى فعل شخص ، بأن يكون بآفة سماوية . وقد نسب إلى المشهور في مثله لزوم اختيار أقل الضررين . وأن ضمانه على مالك الآخر ، ولا نعرف له وجها غير ما ذكره بعضهم ، من أن نسبة جميع الناس إلى الله تعالى نسبة واحدة . والكل بمنزلة عبد واحد ، فالضرر المتوجه إلى أحد شخصين كأحد الضررين المتوجه إلى شخص واحد فلا بد من اختيار أقل الضررين ، وهذا لا يرجع إلى محصل . ولا يثبت به ما هو المنسوب إلى المشهور من كون تمام الضرر على أحد المالكين ، وهو

563

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست