responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 562


والظاهر أن الروايات الدالة على جواز الطلاق للحاكم مختصة بما إذا امتنع الزوج عن الانفاق بلا عذر ، فلا تنافي بينها وبين الروايات الدالة على أنها إن غاب زوجها ، فليس للحاكم طلاقها ، إلا بعد التفحص عنه أربع سنوات ، فلعل عدم الانفاق من الزوج الغائب يكون لعذر .
( التنبيه السابع ) ( في تعارض الضررين ومسائله ثلاث ) ( المسألة الأولى ) - ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين ، بحيث لا بد له من الوقوع في أحدهما ، وفروعه ثلاثة :
( الأول ) - ما إذا دار أمره بين ضررين مباحين ، بناء على ما ذكرناه من عدم حرمة الاضرار بالنفس بجميع مراتبه . وفي مثله يجوز له اختيار أيهما شاء بلا محذور .
( الثاني ) - ما إذا دار الأمر بين ضرر يحرم ارتكابه كتلف النفس ، وما لا يحرم ارتكابه كتلف المال . وفي مثله لا ينبغي الشك في لزوم اختيار المباح تحرزا عن الوقوع في الحرام .
( الثالث ) - ما إذا دار الامر بين ضررين محرمين . ويكون المقام حينئذ من باب التزاحم ، فلا بد له من اختيار ما هو أقل ضررا والاجتناب عما ضرره أكثر ، وحرمته أشد وأقوى ، بل الاجتناب عما كان محتمل الأهمية . نعم مع العلم بالتساوي أو احتمال الأهمية في كل من الطرفين يكون مخيرا في الاجتناب

562

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست