والظاهر أن الروايات الدالة على جواز الطلاق للحاكم مختصة بما إذا امتنع الزوج عن الانفاق بلا عذر ، فلا تنافي بينها وبين الروايات الدالة على أنها إن غاب زوجها ، فليس للحاكم طلاقها ، إلا بعد التفحص عنه أربع سنوات ، فلعل عدم الانفاق من الزوج الغائب يكون لعذر . ( التنبيه السابع ) ( في تعارض الضررين ومسائله ثلاث ) ( المسألة الأولى ) - ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين ، بحيث لا بد له من الوقوع في أحدهما ، وفروعه ثلاثة : ( الأول ) - ما إذا دار أمره بين ضررين مباحين ، بناء على ما ذكرناه من عدم حرمة الاضرار بالنفس بجميع مراتبه . وفي مثله يجوز له اختيار أيهما شاء بلا محذور . ( الثاني ) - ما إذا دار الأمر بين ضرر يحرم ارتكابه كتلف النفس ، وما لا يحرم ارتكابه كتلف المال . وفي مثله لا ينبغي الشك في لزوم اختيار المباح تحرزا عن الوقوع في الحرام . ( الثالث ) - ما إذا دار الامر بين ضررين محرمين . ويكون المقام حينئذ من باب التزاحم ، فلا بد له من اختيار ما هو أقل ضررا والاجتناب عما ضرره أكثر ، وحرمته أشد وأقوى ، بل الاجتناب عما كان محتمل الأهمية . نعم مع العلم بالتساوي أو احتمال الأهمية في كل من الطرفين يكون مخيرا في الاجتناب