responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 561


الامر أن الحكم بجواز الطلاق يوجب تدارك الضرر الناشئ من عدم الانفاق ، وقد عرفت أن مثل ذلك لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر . هذا مضافا إلى أن التمسك بحديث لا ضرر - لاثبات الضمان في المسألة الأولى ، ولا ثبات جواز الطلاق للحاكم في المسألة الثانية - معارض بالضرر المترتب على الحكم بالضمان على الحابس ، والضرر المترتب على جواز الطلاق على الزوج من زوال سلطنته على الطلاق . ولا ترجيح لاحد الضررين على الآخر .
( إن قلت ) : إن الحابس بحبسه والزوج بامتناعه عن النفقة قد أقد ما على الضرر ، فلا يعارض به الضرر الواقع على المحبوس والزوجة . ( قلت ) : إن الحابس لم يقدم على الضرر على نفسه ، بل أقدم على الضرر على الضرر على المحبوس ، وكذا الزوج بامتناعه عن النفقة لم يقدم على الضرر على نفسه ، بل أقدم على الضرر على الزوجة . وصدق الاقدام على الضرر على نفسيهما متوقف على ثبوت الحكم بضمان الحابس ، وبزوال سلطنة الزوج فلا يمكن إثباتهما بالاقدام على الضرر ، فإنه دور واضح .
هذا ما تقتضيه القاعدة ولكنه وردت روايات خاصة في المسألة الثانية تدل على زوال سلطنة الزوج عند امتناعه عن النفقة على الزوجة ، وأنه للحاكم أن يفرق بينهما . ولا مانع من العمل بها في موردها . وأما ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من معارضتها للروايات الدالة على أنها ابتليت فلتصبر ، ففيه ان هذه الروايات الآمرة بالصبر واردة فيما إذا امتنع الزوج عن المواقعة ، فلا معارضة بينهما ، فيعمل بكل منها في موردها . نعم الروايات الدالة على أن الطلاق بيد من أخذ بالساق معارضة لها ، لكنها أخص منها ، فتقدم عليها ، ونتيجة التقديم أن يجبر الزوج على الانفاق ، وان امتنع فيجبر على الطلاق ، وإن امتنع عنه أيضا يفرق الحاكم بينهما .

561

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست