responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 558


وان عدم وجدان الماء حال الاتيان بالعمل كاف في جواز التيمم . وكذا كون الاستعمال ضررا عليه حال الاتيان بالعمل كاف في جواز التيمم ، وان وجد الماء في آخر الوقت ولم يكن استعماله ضررا عليه ، فلا إشكال في صحة التيمم المذكور وعدم وجوب الإعادة . ولازمه جواز البدار إلى الاتيان بالعمل مع التيمم ، كما أن الحكم في جواز التقية كذلك ولا تتوقف صحة العمل المطابق للتقية على عدم المندوحة إلي آخر الوقت ، وإن قلنا بالأول فلا يجوز البدار إلى العمل مع التيمم في صورة العلم بزوال العذر إلى آخر الوقت ، وهو واضح . نعم لا مانع من التيمم في صورة العلم بعدم زوال العذر إلى آخر الوقت . وكذا لا مانع من التيمم في صورة الشك في زوال العذر من وجدان الماء أو عدم كون الاستعمال ضررا عليه ، لاستصحاب بقاء العذر ، فإذا انكشف وجود الماء أو انكشف عدم كون الاستعمال ضررا عليه في أثناء الوقت كان الحكم بصحة التيمم الواقع بمقتضى الاستصحاب عند الشك مبنيا على القول بالاجزاء في الامر الظاهري . وحيث أنا ذكرنا في مسألة الاجزاء ان الامر الظاهري كما في الاستصحاب الجاري عند الشك و الامر التخيلي كما في صورة العلم بعدم وجود الماء وكان الماء في الواقع موجودا وكما في صورة العلم بالضرر مع عدم الضرر في الواقع ، لا يقتضي الاجزاء فبعد انكشاف الخلاف ينكشف بطلان التيمم وتجب عليه الإعادة .

558

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست