responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 559


( التنبيه السادس ) ذكر بعضهم أن قاعدة لا ضرر كما أنها حاكمة على الاحكام الوجودية كذلك حاكمة على الاحكام العدمية ، فكما أن الحكم الوجودي الضرري يرتفع بحديث لا ضرر ، كذلك نفي الحكم إن كان ضرريا يرتفع به ونفي النفي يستلزم ثبوت الحكم ، فيثبت الحكم بدليل لا ضرر في مورد كان نفيه ضرريا . ومثل لذلك بأمثلة : ( منها ) - ما تقدم ذكره عند نقل كلام الفاضل التوني ( ره ) وهو أنه لو حبس أحد غيره عدوانا ، فشرد حيوانه أو أبق عبده ، فان عدم حكم الشارع فيه بالضمان ضرر على المحبوس ، فينفي بحديث لا ضرر ويحكم بالضمان .
و ( منها ) - ما ذكره السيد ( ره ) في ملحقات العروة ، واستدل له بقاعدة لا ضرر تارة ، وبالروايات الخاصة أخرى . وهو أنه لو امتنع الزوج عن نفقة زوجته ، فعدم الحكم بجواز طلاقها للحاكم ضرر عليها ، فينفي بحديث لا ضرر ويحكم بجواز طلاقها للحاكم .
وقد أورد المحقق النائيني ( ره ) على ذلك بوجهين : ( الأول ) راجع إلى منع الكبرى أي إلى أصل القاعدة المذكورة ، وهي أن دليل لا ضرر حاكم على الاحكام العدمية . و ( الثاني ) راجع إلى منع الصغرى ، أي إلى تطبيق القاعدة المذكورة على المثالين .
( أما الأول ) - فهو أن حديث لا ضرر ناظر إلى الاحكام المجعولة في الشريعة المقدسة ، ويقيدها بصورة عدم الضرر ، وعدم الحكم ليس حكما مجعولا ، فلا يشمله حديث لا ضرر . و ( أما الثاني ) - فهو أن حديث لا ضرر

559

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست