responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 557


أقول أما ما ذكره في من اعتقد عدم وجود الماء فمتين جدا ، فان التمكن لا يدور مدار الواقع ، بل يدور مدار الاعتقاد ، فان الانسان ربما يموت عطشا والماء في رحله ، بل نقول ان الماء موجود دائما لعدم كون الأرض خالية من الماء غاية الامر أنه لا يتمكن من استعماله .
وأما من اعتقد الضرر مع عدم الضرر في الواقع فالحكم بعدم تمكنه من استعمال الماء مبنى على القول بحرمة الاضرار بالنفس فان المعتقد بالمنع الشرعي عاجز عن الامتثال ، إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي . وأما بناء على ما ذكرناه من عدم حرمة الاضرار بالنفس ، فالمكلف متمكن من استعمال الماء مع العلم بالضرر غاية الامر انه يعتقد ترخيص الشارع له بترك الوضوء والاكتفاء بالتيمم ارفاقا وامتنانا ، فإذا انكشف عدم الضرر ينكشف بطلان التيمم وعدم ترخيص الشارع فيه من أول الامر . هذا هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار ولكن وردت في المقام روايات تدل على جواز التيمم بمجرد خوف الضرر ، فإذا ثبت جواز التيمم مع الخوف المنطبق على مجرد الاحتمال العقلائي بمقتضى هذه الروايات ثبت جوازه مع اعتقاد الضرر قطعا ، فيحكم بصحة التيمم من جهة كون الخوف تمام الموضوع بمقتضى الروايات ، ولا يضره انكشاف عدم الضرر في الواقع . نعم بعد الانكشاف ينقلب موضوع الخوف أمنا ، هذا كله فيما إذا انكشف الخلاف بعد خروج الوقت وأما إذا انكشف الخلاف في أثناء الوقت فالحكم بالصحة وعدم وجوب الإعادة مبني على أن جواز التيمم منوط بعدم وجدان الماء ، وعدم التمكن من استعماله في جميع الوقت أو بعدم التمكن منه حال الاتيان بالعمل ، ولا يعتبر عدم التمكن منه في جميع الوقت . وهذا هو منشأ الاختلاف في جواز البدار إلى العمل مع التيمم وعدمه . فان قلنا بالثاني

557

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست