والمانع عن فعلية كليهما إنما هو عجز المكلف عن امتثالهما معا . وعليه لا يصح الترتب في باب الطهارات لكونها مشروطة بالقدرة الشرعية ، فمع حرمة الاضرار بالنفس لا يمكن القول بصحة الطهارة المائية لفقدان الشرط ، وهو عدم المنع الشرعي . وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث الترتب . فتحصل أنه على القول بحرمة الاضرار بالنفس لا مناص من الالتزام ببطلان الطهارة المائية مع العلم بالضرر . ولكن التحقيق عدم حرمة الاضرار بالنفس . وقد تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه . فالصحيح ما ذكرناه من عدم الفرق بين الضرر والحرج والحكم بصحة الطهارة المائية مع العلم بالضرر كما في صورة العلم بالحرج . ( فرع ) إذا اعتقد المكلف فقدان الماء ، أو كون استعماله ضررا عليه ، فتيمم وصلى ، ثم انكشف الخلاف ، فهل يحكم بصحة ما أتى به ، وعدم وجوب الإعادة إذا كان الانكشاف في أثناء الوقت ، وعدم وجوب القضاء فيما إذا كان الانكشاف بعد الوقت ؟ وجوه : نسب المحقق النائيني ( ره ) الحكم بالصحة وعدم وجوب الإعادة إلى المشهور ، وذكر في تقريبه أن موضوع التيمم من لم يتمكن من استعمال الماء ومن اعتقد فقدان الماء ، فهو غير متمكن من استعماله فالموضوع محرز بالوجدان ، فصح تيممه . وكذا الحال في معتقد الضرر ، فإنه من يعتقد عدم وجوب الوضوء غير متمكن من امتثاله ، ولو كان اعتقاده مخالفا للواقع .