الضرر والحرج . ولا يمكن تصحيح الطهارة المائية على القول بحرمة الاضرار بالنفس ، سواء قلنا بسراية الحرمة من المسبب - وهو الاضرار - إلى السبب - وهو الطهارة المائية - أم لم نقل بها ، ( اما على الأول ) فواضح ، لكون الطهارة المائية حينئذ محرمة لا يمكن التقرب بها . و ( أما على الثاني ) فلان حرمة المعلول وان لم تكن مسرية إلى العلة ، إلا أنه لا يمكن كون العلة واجبا بالفعل مع حرمة المعلول ، للزوم التكليف بما لا يطاق ، لعدم قدرة المكلف على امتثال كليهما ، فيكون من قبيل التزاحم . ومن المعلوم عدم كون كلا التكليفين فعليا في باب التزاحم . ومحل الكلام إنما هو صورة العلم بالضرر لا صورة الجهل به ، حتى نحكم بصحة أحد المتزاحمين مع الجهل بالآخر كما تقدم ، فلا يمكن القول بوجوب الطهارة المائية فعلا ، مع حرمة الاضرار بالنفس ، لما يلزم من التكليف بما لا يطاق ، فلا أمر بالطهارة المائية فتكون باطلة لا محالة . ولا يمكن تصحيحها على القول بالترتب أيضا لوجهين : ( الأول ) - ان الترتب انما يتصور فيما إذا كان المتزاحمان عرضيين ، بحيث يمكن الالتزام بفعلية أحدهما في ظرف عصيان الآخر ، كوجوب الإزالة والصلاة والمقام ليس كذلك ، فإنه بعد وقوع التزاحم بين وجوب الطهارة المائية وحرمة الاضرار بالنفس لا يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد تحقق عصيان حرمة الاضرار ، لان العصيان والاضرار انما يتحققان بنفس الطهارة المائية ، لكونها علة للاضرار ، فكيف يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد عصيان حرمة الاضرار . ( الثاني ) - ان الترتب انما هو فيما إذا كان الملاك تاما في كلا الحكمين ،